التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 100من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4752
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 47521 تشرين الثاني 2021

‌أ. تشكل بقرار من معالي الوزير لجنة دائمة تسمى اللجنة المتخصصة بالمعادلات التصنيعية وتتكون من الجهات التالية: 1. مدير المديرية /رئيسا للجنة 2. ممثل لوزارة الصناعة والتجارة 3. ممثل لدائرة الجمارك العامة 4. ممثل عن دائرة المخابرات العامة 5. ممثل لنقابة المهندسين الزراعيين 6. رئيس الاسمدة /مقررا للجنة. ‌ب. تعقد اللجنة اجتماعاتها مرتين في الشهر على الأقل ويكون اجتماعها قانونياً بحضور نصف الأعضاء على أن يكون رئيس اللجنة أحدهم ويكون صوت الرئيس مرجحاً للقرار. ‌ج. يحق للجنة دعوة من تراه مناسبا أو من ينوبه من المختصين للاستئناس بآرائهم وخبراتهم على أن لا يكون لهم حق التصويت. ‌د. تتولى اللجنة المهام التالية: 1. دراسة المعادلات التصنيعية المقدمة من الشركات المصنعة 2. التفتيش على خطوط الانتاج للشركة المصنعة للأسمدة والمخصبات 3.اخذ عينات من خطوط الانتاج واجراء الفحوصات اللازمة عليها وعلى نفقة الشركة المصنعة.

الإحالة

المادة 100 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4752)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية