التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 102من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4752
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 47521 تشرين الثاني 2021

تلغى التعليمات التالية: 1.تعليمات (ز/3) لسنة 2016 تعليمات تسجيل المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات واجراءاته. 2.تعليمات (ز/4) لسنة 2016 تعليمات تحليل المخصبات ومنظمات نمو النبات وفحصها واختبارها 3. تعليمات (ز/5) لسنة 2016تعليمات شروط استيراد المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات 4. تعليمات (ز/6) لسنة 2016تعليمات شروط الترخيص انتاج المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات وتجهيزها وتخزينها وتداولها والاتجار بها والاعلان عنها. الملاحق: جدول (1) أ. الاسمدة النيتروجينية الأسمدة النيتروجينية الحد الأدنى للمحتوى النتروجيني N سلفات الامونيوم %20.5 نترات الامونيوم %33 يوريا %45 يوريا ورقية %46 1- أسمدة فوسفاتية الأسمدة الفوسفاتية الحد الأدنى للفوسفات P2O5 سوبر فوسفات احادي %18 سوبر فوسفات ثلاثي %45 حامض الفوسفوريك %52 2- اسمدة بوتاسية الأسمدة البوتاسية الحد الأدنى للبوتاس K2O سلفات البوتاسيوم %50 كلوريد البوتاسيوم %60 3- الأخرى أ- مخلبات تضاف التربة منفردة او مخلوطة شريطة ان توضح نسبة العنصر الغذائي ونسبة المخلب فيها : 1- مخلبات الحديد على صورة EDDHA,HBED 2- مخلبات الزنك على صورة DTPA 3- مخلبات المغنيز على صورة DTPA 4- مخلبات النحاس على صورة DTPA ب- مخلبات أي من العناصر الصغرى والتي تستعمل رشا على النبتت على صورة : 1-HBED,EDDHA 2-EDTA 3-DTPA 4-PHENOLIC ACID 5-LIGNO SULPHATE 6-Carboxlic acid ج- المركبات و الاملاح المعدنية لأي من العناصر السمادية (الحديد ، الزنك ، المغنيز ،النحاس ، البورون ، المولبيديوم، المغنيسيوم ، الكبريت ، الكالسيوم ) والتي تضاف للتربة مباشرة او تخلط مع الأسمدة الأخرى او مع خلطات ترش على الأوراق شريطة توضيح نسبة العنصر الغذائي لكل منها ب. الأسمدة النيروجينية : الأسمدة النيتروجينية الحد الأدنى للمحتوى النتروجيني N سلفات الامونيوم 20.5% نترات الامونيوم 33% يوريا 45% يوريا ورقية 46% ج. أسمدة فوسفاتية: الأسمدة الفوسفاتية: الحد الأدنى للفوسفات P2O5 سوبر فوسفات احادي 18% سوبر فوسفات ثلاثي 45% حامض الفوسفوريك 52% د.اسمدة بوتاسية: الاسمدة البوتاسية الحد الأدنى للبوتاس K2O سلفات البوتاسيوم 50% كلوريد البوتاسيوم 60% ه. أخرى: أ- مخلبات تضاف للتربة منفردة او مخلوطة شريطة ان توضح نسبة العنصر الغذائي ونسبة المخلب فيها 1- مخلبات الحديد على صورة EDDHA,HBED 2- مخلبات الزنك على صورة DTPA 3- مخلبات المغنير على صورة DTPA 4- مخلبات النحاس على صورة DTPA ب. مُخلبات أي من العناصر الصغرى و التي تستعمل رشا على النباتات على صورة: 1- HBED,EDDHA 2- EDTA 3- DTPA 4- PHENOLIC ACID 5- LIGNO SULPHATE 6- Carboxlic acid ج- المركبات و الأملاح المعدنية لأي من العناصر السمادية (الحديد ، الزنك ، المَغنيز النحاس البورون ، المولِبيديوم ، المغنيسيوم ، الكبريت ، الكالسيوم ) و التي تضاف للتربة مباشرة او تخلط مع الأسمدة الأخرى او مع خلطات ترش على الأوراق شريطة توضيح نسبة العنصر الغذائي لكل منها جدول رقم (2) جدول الاسمدة الكيماوية المركبة أولا : الأسمدة التي تحتوي على عنصرين او اكثر (تصنيع كيماوي ) من العناصر الكبرى او الصغرى و منها : 1- نيترات البوتاسيوم 2- فوسفات الامونيوم 3- فوسفات الأمونيوم الثنائي 4. سلفات البوتاسيوم و المغنيزيوم 5. فوسفات اليوريا ثانيا : اسمدة تحتوي على عنصرين او اكثر (خلط ميكانيكي ) من العناصر الكبرى و الصغرى و يشترط في هذه الأسمدة توضيح التركيب الكيماوي لكل منها كما يلي : 1- نسبة العناصر الغذائية الكبرى والصغرى مقدرة كنسب مئوية للوزن 2 - الصفة الكيماوية لعنصر النيتروجين نسبة ما هو على شكل يوريا او على شكل نترات 3- الصفة الكيماوية لعنصر البوتاس لتوضيح محتوي السماد من الكلور عندما يكون مصدر السماد كلوريد البوتاسيوم للتقيد بما يلي : أ- أن لا يزيد نسبة الكلور في السماد المركب الذي يضاف للتربة مباشرة على %3 ب. أن لا يزيد نسبة الكلوريد في السماد الذائب الذي يضاف من خلال أجهزة الري على %1,0 او 100/2 من مجموع محتوي السماد النيتروجين +خامس أكسيد الفسفور + اوكسيد البوتاسيوم جدول رقم (3) الأسمدة العضوية الطبيعية او المصنعة ووسائط الاستنبات 1- الأسمدة العضوية النباتية (الطبيعية و المصنعة / الكمبوست ): مخلفات بقايا المحاصيل ، مخلفات مصانع البيرة و جفت الزيتون و نشارة الخشب ومخلفات معاصر البندورة بشكلها الطبيعي او المتخمر. و تعتمد المواصفات الفنية ضمن الجدول التالي للكمبوست : جدول (أ) يبين مواصفات و معايير الكمبوست الرقم المعيار القيمة 1- الحموضة 8.8-5 2- الأملاح الذائبة (التوصيل الكهربائي) (ديسي سيمنز/متر) اقل من 10 3- نسبة الكربون الى النيتروجين (الكربون: النيتروجين) 1:30 4- محتوى المادة العضوية (% على أساس وزن جاف) 65-30 5- محتوى الرطوبة (% على أساس الوزن الرطب) 60-30 6- حجم الحبيبات (3/4 انش او اقل تمر من خلال المنخل/ وزن جاف %) 98 7- نمو النبات % البادرات % أكبر من او يساوي 80 أكبر من او يساوي 80 8- المواد: النسبة المئوية للمواد الخاملة من الوزن الجاف اقل من 1 9- الملوثات الكيميائية الوزن الجاف (ملغم / كغم) الارسنيك الكادميوم الرصاص الزئبق النيكل السيلينيوم 41 39 300 17 420 100 10- مسببات الأمراض (الملوثات البيولوجية / اكبر رقم محتمل) 1- البكتيريا (اكبر رقم ممكن لكل غم من المادة الجافة) 2- السالمونيلا (اكبر رقم محتمل لكل 4 غم من المادة الجافة) اقل من 1000 اقل من 3 يشترط على الكمبوست ما يلي : - ان تكون المادة منشأ نباتيا ولا تدخل بها اية مخلفات حيوانية مهما كانت نسبتها - يتم ارفاق شهادة تحليل مع كل شحنة تبين القيم والمعايير الواردة ضمن الجدول (أ) 2. الأسمدة العضوية الحيوانية (طبيعي او مصنع) أ- زبل الأبقار ، الغنم ، الطيور ب- مخلفات المسلخ (الدم ، مسحوق العظام ، مسحوق اللحم) جدول رقم (ب) مواصفات السماد العضوي (مصدر حيواني /روث ابقار و اغنام ، زرق طيور): - ان لا تقل نسبة المادة العضوية في السماد العضوي عن %50 ( على أساس الوزن الجاف للمنتج المحلي ) و الا تقل عن 60 % (على أساس الوزن الجاف) للمنتج المستورد - ان لا تزيد ك:ن على 15:1 -ان لا تزيد نسبة الرطوبة على %20 -ان لا تزيد نسبة الرماد على 50% (أساس الوزن الجاف) للمنتج المحلي و لا تزيد على %40 (أساس الوزن الجاف) للمنتج المستورد - ان لا تزيد نسبة الملوحة (التوصيل الكهربائي) على 15 ديسيسمنز/م - ان يقدم صاحب العلاقة وثيقة مصدقة تتضمن خلو المادة العضوية من الآفات والحشرات والأمراض الضارة بالإنسان و الحيوان و النبات و كذلك بذور النباتات المختلفة - ان لا تكون ذات رائحة كريهة تعكس عدم تخمر المادة و ان لا تكون متكتلة - ان تكون المادة المكون منها السماد العضوي مهترئة بحيث لا تظهر مكوناتها الرئيسية ( بمعنى أن عملية التخمرات تؤدي الى تحلل المواد الأصلية و عدم معرفتها ) اعتماد المعايير في الجدول (ج) كحد اعلى للعناصر الثقيلة للسماد العضوي المحلي والمستورد سواء كانت من مصدر حيواني او نباتي : الجدول (ج) العنصر الحد المسموح به (جزء بالمليون) العنصر الحد المسموح به (جزء بالمليون) As 15 pb 120 Cd 3 Hg 1.5 Cr 100 Ni 50 Se 4 - - 1 . البيانات المطلوب وضعها على عبوات الأسمدة العضوية : أ- اسم المنتج ومكانه (بلد التصنيع) ب- الاسم التجاري والعلامة التجارية ج- الوزن الصافي د- نسب العناصر الغذائية المحتوى في السماد ه- نوع الفرشة و- نوع مصدر السماد (دجاج ، غنم ، بقر ....) ز- يبين على العبوة اية خلطات غير عضوية (إن وجدت ونسبتها ) ح- رقم التسجيل لدى الوزارة 2- الأسمدة العضوية السائلة والصلبة : وهي المواد المشتقة من المواد العضوية المتحللة والتي تندرج تحت مركبات حامض الهيوميك والفولفيك والاحماض الامينية مع ذكر السعة التبادلية الكاتونية 3 - وسائط الاستنبات : أ - البتموس الطبيعي : نظرا لتعدد مصادره الجغرافية فإن الاوصاف المطلوبة لكل مادة يجب ان تحدد محتواها من المادة العضوية والرماد والرطوبة ومعيار الحموضة فيها ب- خلطات الأصيص : ولأنها خلطات من التراب والأسمدة الطبيعية او المصنعة او البيتموس فان الاوصاف لهذه الخلطات يجب ان تحدد محتواها من المادة العضوية والرماد والرطوبة ومعيار الحموضة فيها وقدرتها الاستيعابية للماء ج. تعتمد المواصفات الفنية للبيتموس وخلطات الأصيص وفق الجدول (د) جدول (د) الرقم المعيار الفني البيتموس خلطات الأصيص 1- النتيروجين % - - 2- الرطوبة% 30%-70% لا تزيد على 25% 3- محتوى الرماد % اقل من 10% لا تزيد على 60% (وزن جاف) 4- المادة العضوية % لا تقل عن 85%(وزن جاف) لا تقل عن 50% (وزن جاف) 5- ك:ن - لا تزيد على 1:20 6- درجة الحموضة 6.5-5 لا تقل عن 5 ولا تزيد على 7 7- التوصيل الكهربائي اقل من 2 (ديسي سيمنز/متر) اقل من 2 (ديسي سيمنز / متر ) 8- الكثاقة الظاهرية اقل من 0.3 غم/سم3 اقل من 0.7 غم / سم 3 9- العناصر الثقيلة جزء من مليون الرصاص الزئبق النيكل الارسنيك الكادميوم الكروم السيلنيوم الحد الأعلى المسموح به 120 1.5 50 15 3 100 4 الحد الاعلى المسموح به 120 1.5 50 15 3 100 4 10 ان يكون خاليا من البذور والأعشاب الضارة والآفات الحشرية والفطرية والبكتيرية المضرة والنيماتود 11 ان تكون خالية من بكتيريا E.coli و Salmonella حسب المواصفات والمقاييس الأردنية جدول رقم (4) 1- المصلحات و هي المواد التي تستعمل لإصلاح التربة مثل : أ. الجبس الزراعي CaSO4 . ب. CaSO4 . ج. حافظات الرطوبة: مواد كيميائية مختلفة لها القدرة على امتصاص الماء بمقدار وزنها او اضعاف ذلك . د. مشتقات البترول . هـ. البيرلايت الزراعي وهي مواد طبيعية معدنية منشؤها الصخر البركاني تزيد من قدرة التربة على امتصاص الماء إضافة الى تحسين التهوية . و. منظمات النمو النباتي التي تساعد على تجديد العقل أو على عقد الثمار او غيرها من تنظيم النمو النباتي . ز. المواد البكتيرية و الفطرية التي تساعد على جاهزية العناصر الغذائية بالتربة و التي تسبب أمراضا للإنسان و الحيوان والنبات . ح. منشطات النمو النباتي . 2- تعتمد المواصفة الفنية وفق الجدول التالي للبيرلايت الزراعي . جدول رقم (5) الرقم المعيار القيمة المقترحة 1. حجم الجزيئات ألا تقل الحبيبات عن 80 % من اجمالي الكمية (حجم الحبيبات يتراوح بين 2-4 ملم) 2. الكثافة الظاهرية 18-100- كغم/م3 3. محتوى الرطوبة لا تزيد على 2% 4. الحموضة PH معتدل (7) اكثر او اقل ب 20% 5. السليكا SIO2 لا تقل عن 60% 6. اللون ابيض جدول يبين الحد الأعلى المسموح للعناصر الثقيلة لبعض الأنواع من المخصبات الزراعية و منظمات النمو التي لم يرد ذكرها ضمن الجداول السابقة جدول رقم (6) الحد الأعلى المسموح للعناصر الثقيلة للمخصبات الزراعية نوع المخصب الزراعي CrIV As Cd Pb Hg Ni حامض الهيوميك 100 15 3 120 1.5 200 الحمض الأميني 100 15 3 120 0.51 200 منظمات النمو النباتي 100 15 3 120 1.5 200 البيرلايت الزراعي 150 15 3 150 1.5 230 الأسمدة العضوية السائلة 100 15 3 120 1.5 200 العناصر الثانوية (وزن جاف) 2 60 3 150 2 - جدول رقم (7): التجاوز المسموح به بالنقص من النسبة المئوية للعناصر الفعالة والمسجل على اساسها المخصب الزراعي اسم المادة التجاوز المسموح به ن (N) فوا (P2O5) يوا (K2O) سلفات الأمونيوم 0.6 - - نترات الأمونيوم 1 - - يوريا 1.2 - - سوبر فوسفات احادي - 1 - سوبر فوسفات ثلاثي - 1.2 - حامض فوسفوريك 52 % - 1.2 - سلفات البوتاسيوم - 1.2 - كلوريد البوتاسيوم - 1.2 - نترات البوتاسيوم 0.5 - 1.2 فوسفات الأمونيوم الاحادي 1 1 - فوسفات الأمونيوم الثنائي 1 1 - اسمدة كيميائية تحتوي على العناصر الثلاث - اذا كانت نسبة النيتروجين اقل من 10% فالتجاوز المسموح به 0.5 - اذا كانت نسبة النيتروجين اكثر من 10 % فالتجاوز المسموح به 1 - اذا كانت نسبة خامس اكسيد الفسفور (P2O5 ) اقل من 15% فالتجاوز المسموح به 1 - اذا كانت نسبة خامس أكسيد الفسفور (P2O5 ) اكثر من 15 % فالتجاوز المسموح به 1.5 - اذا كانت نسبة اكسيد البوتاس (K2O ) اقل من 10% فالتجاوز المسموح به 0.5 - اذا كانت نسبة اكسيد البوتاس (K2O) اكثر من 10% فالتجاوز المسموح به 2 2. تتم مطابقة العناصر الثانوية (Ca,Mg,S) والعناصر النادرة (Mn, Cu,Fe,Mo,Zn,B) بحيث لا تقل نتيجة التحاليل عن 85% من المحتوى الذي سجل على اساسة المخصب الزراعي. 3. التجاوز المسموح به للزيادة لنتائج العناصر الغذائية (اولية ، ثانوية، صغرى) هو 40 % من المحتوى المسجل على اساسه المخصب الزراعي واذا زادة النسبة عن ذلك يعاد تسجيل المخصب وفق نتائج التحليل المخبري.

الإحالة

المادة 102 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4752)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية