التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4752
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 47521 تشرين الثاني 2021

‌أ- تشكل اللجنة بقرار من الوزير برئاسة المدير او من ينوب عنه وعضوية كل من:- 1. رئيس القسم /عضواً 2. مندوب عن المركز الوطني للبحوث الزراعية /مختص بالمخصبات /عضواً 3. مندوب لمؤسسة المواصفات والمقاييس /مهندس كيماوي مختص بصناعة الاسمدة 4. مندوب عن كلية الزراعة - الجامعات الأردنية الرسمية يسميه رئيس الجامعة /عضواً 5. مندوب عن نقابة المهندسين الزراعيين /مختص بالمخصبات 6. مندوب عن نقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية /ممثل لتجار الاسمدة 7. مندوب عن نقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية /ممثل لمصانع الاسمدة 8. مندوب عن غرفة صناعة الاردن /مختص بقطاع صناعة الاسمدة 9. ممثل لقسم المنتجات العضوية في مديرية الانتاج النباتي 10. عضو من القسم يسميه المدير /مقررا للجنة ‌ب- تكون مدة ولاية عضو اللجنة سنتين فقط باستثناء موظفي المديرية ويتم استبدال بقية الاعضاء من قبل الوزارات والمؤسسات التي يمثلونها.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4752)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية