التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4752
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 47521 تشرين الثاني 2021

‌أ- تعتمد اللجنة قبول تسجيل المخصبات ومنظمات نمو النبات على الأسس التالية: 1. فعالية المخصبات ومنظمات نمو النبات 2. الأغراض والفائدة المتوخاة من استخدام المخصبات ومنظمات نمو النبات 3. نتائج الأبحاث والتجارب التي تجري على المخصبات ومنظمات نمو النبات في المملكة الاردنية الهاشمية في حال وجودها 4. أن لا تكون المخصبات ومنظمات نمو النبات من المخصبات ومنظمات نمو النبات المحضورة بموجب هذه التعليمات. ‌ب- تعتمد اللجنة الاسس الفنية الواردة في الفقرة (أ) والمعتمدة للتسجيل في بلد المنشأ للدول ذات انظمة تسجيل متطورة ‌ج- يجوز للوزارة اجراء تجارب على المخصب المنوي تسجيله على ان يقوم المركز الوطني للبحوث الزراعية بإجراء هذه التجارب وعلى طالب التسجيل تسليم المركز الوطني للبحوث الزراعية عينه من المخصب الزراعي أو منظم النمو المطلوب تسجيله لأغراض التجارب كما هو موضح أدناه: ‌أ- سماد كيمياوي = 50 كغم ‌ب- سماد عضوي = 100 كغم ‌ج- بيتموس = 100 لتر ‌د- مصلحات = 50 كغم ‌هـ- منظمات نمو = لتر أو كغم واحد

الإحالة

المادة 14 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4752)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية