الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 47521 تشرين الثاني 2021
أ- إذا كان قرار اللجنة المتخذ بالموافقة على التسجيل تعتبر هذه الموافقة مبدئية لحين استكمال متطلبات التسجيل المنصوص عليها في هذه التعليمات على أن يتم استكمالها خلال شهرين من تاريخ إبلاغه قرار الموافقة
1.نسخة من ملصقة المخصب (بطاقة البيان) المعتمدة للمخصبات ومنظمات النمو المستوردة.
2. الوصل المالي الذي تم بموجبه استيفاء بدل خدمات (أجور) تحليل المخصبات المقررة
ب- إذا لم يقم طالب التسجيل بتوفير أي من المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة خلال المهلة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة تعتبر الموافقة المبدئية على تسجيل المخصب ملغى حكما من تاريخ انتهاء المهلة
ج- يبلغ طالب التسجيل بإلغاء الموافقة المبدئية على تسجيل المخصب خلال شهر من قرار الغاء التسجيل
د- لطالب التسجيل الاعتراض على قرار اللجنة خلال مدة شهر من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنة
هـ- على اللجنة اتخاذ القرار للنظر بطلب الاعتراض خلال شهر من استلام الاعتراض ويكون قرارها نهائيا غير قابل للاعتراض. ويبلغ طالب التسجيل بالقرار خلال شهر من قرار اللجنة
و- يحق لطالب التسجيل الذي صدر قرار نهائي بإلغاء طلب تسجيله استرداد الملف من الوزارة خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ ابلاغه بالقرار النهائي.