التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4752
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 47521 تشرين الثاني 2021

إذا كانت نتيجة تحليل عينة المخصب او منظم النمو الأولى أو الثالثة مطابقة لشهادة التحليل المرفقة بطلب التسجيل أو كانت شهادة تحليل المخصب من مختبر خارج المملكة الاردنية الهاشمية مطابقة لشهادة التحليل المقدمة مع طلب التسجيل وفي حال المطابقة يقوم القسم المعني في المديرية بتدقيق ملصقة عبوة المخصب (بطاقة البيان ) خلال شهر للتأكد من أنها تتضمن كافة المعلومات والبيانات المنصوص عليها في هذه التعليمات وأنها معدة وفق الشروط الواردة فيها.

الإحالة

المادة 19 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4752)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية