الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 47521 تشرين الثاني 2021
مع مراعاة التعاريف الواردة في المادة رقم (2) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته يكون للعبارات التالية المعنى المخصص لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزارة
:
وزارة الزراعة.
الوزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
:
وزير الزراعة.
المديريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
:
مديرية الأراضي والري.
المديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
:
مدير مديرية الأراضي والري.
القســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
:
قسم الأسمدة.
اللجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
:
لجنة تسجيل المخصبات ومنظمات النمو المشكلة بموجب هذه التعليمات.
الرئيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس
:
رئيس لجنة تسجيل المخصبات ومنظمات النمو.
المفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتش
:
موظف في المديرية و/ أو في مديريات الزراعة يحمل صفة الضابطة العدلية يكلفه الوزير بتنسيب من المدير وفقا لأحكام قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وقانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية رقم (33) لسنة 2017 للقيام بتنفيذ أحكام هذه التعليمات والتي تخص أعمال الرقابة والتفتيش على المنشآت المعنية بتصنيع وتجهيز وتداول وبيع المخصبات ومنظمات نمو النبات.
الجهة الحكومية المختصة في بلد المنشأ
:
المؤسسة في بلد المنشأ خارج المملكة الأردنية الهاشمية المعنية بتسجيل المخصبات ومنظمات نمو النبات وإلغاء تسجيلها وإجازة استعمالها و/ أو تنظيم تصنيعها وتداولها بما في ذلك الاستيراد والتصدير والاتجار المحلي في ذلك البلد.
شهادة التسجيل في بلد المنشــــــأ
:
الوثيقة التي تصدرها الجهة المختصة في بلد المنشأ المبينة بأن المخصبات ومنظمات نمو النبات قد تم تسجيلها لديها لحساب الشركة الصانعة.
شهادة التسجيــــــــــــــــــــــــــــل
:
الوثيقة التي تصدرها الوزارة للشركة المفوضة بتسجيل المخصبات ومنظمات نمو النبات أو المصنعة أو المجهزة داخل الأردن.
شهادة الاستعمــــــــــــــــــــــــــال
:
الوثيقة التي تصدرها السلطة المختصة في دولة ما تؤكد فيها بأن المخصبات ومنظمات نمو النبات مسموح باستخدامها في تلك الدولة.
المخصبــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
:
المواد التي يمكن اضافتها للتربة لتحسين خصائصها
او للنبات لتحسين نموه والمواد التي تشكل وسطا للإكثار
او الاستنبات سواء اكانت كيماوية او عضوية ام حيوية.
منشطات النمـــــــــــــــــــــــــــــو
:
أي مادة مصنعة او طبيعية تمتاز بقدرتها على تنظيم النمو او زيادة الانتاج النباتي
الأسمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة
:
تشمل الأسمدة الكيماوية الاحادية والمركبة والأسمدة العضوية الطبيعية والمصنعة.
الأسمدة الاحاديــــــــــــــــــــــــــة
:
هي التي تحتوي على عنصر سمادي واحد.
الأسمدة المركبـــــــــــــــــــــــــــة
:
هي التي تحتوي على أكثر من عنصر سمادي واحد.
الأسمدة النتراتيــــــــــــــــــــــــــة
:
نترات البوتاسيوم ، نترات الكالسيوم ، نترات المغنيسيوم نترات الصوديوم ، وأية مركبات نتراتية أخرى.
الأسمدة العضوية الطبيعيـــــــــــة
:
هي المخلفات الحيوانية والنباتية المختمرة والتي تتفاوت مكوناتها من العناصر الغذائية بدرجة كبيرة.
الأسمدة العضوية المصنعــــــــــة
:
المخلفات الحيوانية والنباتية المختمرة (والكمبوست) والتي يجري تصنيعها عن طريق التخمير الهوائي ثم التجفيف والتعقيم والتعبئة وتعتمد المواصفة الفنية للكمبوست الواردة ضمن الجدول (أ).
المصلحــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
:
هي المواد التي تستعمل لإصلاح خواص التربة الفيزيائية والكيماوية والبيولوجية وتحسينها لزيادة الإنتاج.
وسائط الاستنبـــــــــــــــــــــــــات
:
المواد التي تستعمل كبديل للتربة أو لمزجها مع التربة لأغراض تحسين استنبات البذور والاشتال.
البيتموس الطبيعـــــــــــــــــــــــي
:
هو مادة عضوية متحللة ذات محتوى منخفض من الرماد مشتقة من ترسبات الطحالب في المستنقعات خصوصا طحلب ( Sphagnum ) والرقم الهيدروجيني فيها (PH ) منخفض جدا ويتراوح ما بين (3,5-4,5 ) ما لم تعالج كيماويا.
منظمات النمو النباتيـــــــــــــــــة
:
تشتمل منظمات النمو النباتية غالبا على مواد الاوكسينات والجبرلين والسيتوكنين والاثيلين.
رخصة تصنيع المخصبـــــــــــات
:
الرخصة الصادرة من الوزارة وتكون معنية بترخيص خطوط إنتاج المخصبات وحسب أنماط تصنيعها, تكون صلاحيتها لمدة خمس سنوات وتنتهي بنهاية السنة الخامسة وتجدد قبل نهاية شهر آذار من السنة التي تلي الخامسة ولمدة خمس سنوات.
الهيئات الدولية المختصـــــــــــة
:
المنظمات الدولية الرسمية المعترف بها والمعنية بحماية صحة الإنسان والحيوان وسلامة البيئة كمنظمة الصحة العالمية (WHO) ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) ووكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) والمنظمات الحكومية المشابهة في دول الاتحاد الأوروبي واليابان أو أي وكالة حماية بيئة أو أي هيئة مختصة في أي بلد تقرها اللجنة.
المختبر المعتمد لدى الـــــــوزارة
:
وهو مختبر الفحص والاختبار والمعايرة الذي تم منحه الاعتماد من قبل جهة محايدة بكفاءة وأهلية المختبر والذي يضمن العمل على تطبيق متطلبات المواصفة الإدارية والفنية للممارسات الجيدة للمختبرات.
دول ذات أنظمة تسجيل متطـورة
:
هي الدول التي يطبق فيها نظام التسجيل المتكامل وهو مجموعة من الاختبارات التي تتم على المخصبات ومنظمات نمو النبات قبل الترخيص بتسجيله واستخدامه وتشمل دول الاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية وكندا واستراليا واليابان واية دولة تعتمدها اللجنة.
الملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف
:
هي مجموعة الوثائق المكتملة والمطلوبة لتسجيل المخصبات ومنظمات نمو النبات حسب ما ورد في هذه التعليمات.