التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4752
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 47521 تشرين الثاني 2021

‌أ- مع مراعاة أحكام قانون العلامات التجارية يجب أن تتضمن ملصقة عبوة المخصب (بطاقة البيان ) المعلومات والبيانات التالية مطبوعة باللغة العربية او باللغة العربية و الإنجليزية حسب مقتضى الحال:- 1. اسم المخصب التجاري باللغتين العربية و الإنجليزية 2. المادة أو العناصر السمادية وتراكيزها (وزن/وزن) أو (وزن/حجم)مع ذكر الاسم العام باللغتين العربية و الإنجليزية 3. حالة المخصب ( نمط التصنيع) سائل , بودرة، .. الخ، باللغة العربية و الانجليزية 4. قابلية المخصب للمزج مع غيره من المخصبات 5. الكمية الصافية في العبوة 6. رقم تسجيل المخصب لدى الوزارة ويتم تثبيته عند إصدار الشهادة 7. رقم التشغيلة وتاريخ الصنع وتاريخ انتهاء المفعول أو تاريخ الصنع ومدة صلاحية المخصب من تاريخ الصنع على أن يكون التاريخ مختوما باللغة العربية أو الإنجليزية على الملصقة أو على العبوة وان يكون بالشهر والسنة 8. بلد المنشأ و اسم الشركة الصانعة واسم الشركة المسوقة إن وجدت 9. اسم المستورد المحلي وعنوانه 10. ان يكون تصنيف المخصب على البطاقة حسب تركيز العناصر السمادية في المنتج النهائي 11. تحذيراً يشمل عبارة مادة كيميائية خطرة مع اظهار قابلية الاشتعال 12. شروط التخزين الآمنة بما في ذلك الإشارة إلى حفظ المخصب بعيدا عن متناول الأطفال 13. طريقة التخلص من العبوات الفارغة بصورة آمنة ‌ب- يجب أن تكون العبوات مصنعة ضمن المواصفات المعمول بها دوليا ومحليا: 1. إذا كان المخصب على شكل صلب فيجب وضع المخصب في عبوات او أكياس ذات جودة عالية محكمة الإغلاق و غير قابلة للتلف 2. إذا كان المخصب سائلا يجب أن تكون العبوات محكمة الإغلاق من المصدر صالحة وملائمة لحفظ المخصبات من المؤثرات الخارجية التي قد تتسبب في تغيير تركيبتها الكيماوية والفيزيائية ‌ج- يجب أن تكون المعلومات والبيانات المنصوص عليها في الفقرة (أ ) من هذه المادة مطبوعة على العبوة والنشرة المرفقة بها حسب مقتضى الحال بشكل واضح وثابت وبطريقة لا يمكن نزعها أو إحداث أي تغيير عليها. ‌د- بالرغم مما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة اذا كان حجم العبوة لا يسمح بوضع ملصقة تشمل كافة المعلومات والبيانات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة يكتفي بان تتضمن الملصقة المعلومات المنصوص عليها في البنود (1 ، 2، 3، 5، 10، 11، 12، 13، 14) من هذه المادة على أن يرافق العبوة مطوية تتضمن المعلومات والبيانات الأخرى وتعتبر هذه المطوية جزءا لا يتجزأ من الملصقة.

الإحالة

المادة 20 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4752)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية