التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 37من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4752
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 47521 تشرين الثاني 2021

‌أ- يتم تحليل المخصبات ومنظمات نمو النبات للشحنات المستوردة لدى المختبرات المعتمدة لدى الوزارة ، على ان يتم إحضار طريقة التحليل المخصب ومنظم نمو النبات من الشركة صاحبة العلاقة عند تسجيل المادة أو عند الاستيراد وتعتمد معايير النقص والزيادة بحيث لا تزيد نسبة النقص أو الزيادة على 10% عن النسبة المسجل على أساسها المخصب او منظم النمو النباتي ‌ب- يتم تحليل الأحماض الامينية كمجموع كلي فقط لشحنات الأسمدة المستوردة لدى المختبرات المعتمدة من قبل الوزارة ، على ان يتم إحضار طريقة التحليل الاحماض الامينية من الشركة صاحبة العلاقة عند تسجيل المادة أو عند الاستيراد ، وتعتمد معايير النقص والزيادة بحيث لا تزيد نسبة النقص على 15% من النسبة المسجل على أساسها المخصب ولا تزيد نسبة الزيادة على 40% عن النسبة المسجل على أساسها المخصب ‌ج- يشترط لتحليل حامض الهيوميك : 1. ان يتم تحليل السعة التبادلية الكاتيونية (Cation Exchange Capacity CEC لشحنات الأسمدة المستوردة من خلال فحوصات المطابقة المخبرية 2. المعيار المعتمد - لا تقل قيمة (CEC) عن 75meq/100 gm

الإحالة

المادة 37 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4752)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية