الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 47521 تشرين الثاني 2021
يجوز للمدير السماح بإعادة التحليل لنفس العينة في أي مختبر تعتمده الوزارة لهذه الغاية بناء على طلب خطي يقدمه صاحب العلاقة معترضا فيه على نتائج التحليل خلال اسبوعين من تاريخ تبليغه خطيا بنتيجة التحليل شريطة ما يلي :
1. ان يتحمل طالب التحليل كافة النفقات والمصاريف المترتبة على ذلك
2. ان يتم إعادة التحليل خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ موافقة المدير
3. اذا كانت نتيجة تحليل العينة الثانية مطابقة لنتائج تحليل العينة الاولى تعتبر النتيجة نهائية وغير قابلة للاعتراض.
4. اذا كانت نتيجة العينة الثانية تختلف عن نتيجة العينة الاولى فعلى المدير اخذ عينة موسعة ثالثة وتفحص في المختبرات المعتمدة لدى الوزارة وتختلف عن المختبر الذي فحصت فيه العينتين اذا امكن ذلك وتكون نتيجة العينة الموسعة نهائية غير قابلة للاعتراض.