التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 41من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4752
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 47521 تشرين الثاني 2021

‌أ- يحظر تصنيع اي نوع من المخصبات والمبينة في الجداول من (1-5) المرفقة أو تجهيزها في اي مصنع دون ترخيص مسبق للمصنع من الوزارة وفقا لأحكام هذه التعليمات ‌ب- يحظر تصنيع أو تجهيز أي مخصب لأغراض التداول المحلي في المملكة الاردنية الهاشمية ما لم يكن مسجلاً في الوزارة ‌ج- يكون ترخيص المصنع معنيا بخط الانتاج و نمط التصنيع والغاية من الاستخدام بحيث يكون ترخيص كل خط على حدة حسب مقتضيات التصنيع

الإحالة

المادة 41 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4752)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية