التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 44من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4752
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 47521 تشرين الثاني 2021

لغايات ترخيص مصانع إنتاج المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات يشترط ما يلي : أ- أن يكون المصنع مسجلاً كشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة ومن غاياتها صنع الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية (201210). ب- تعيين مدير إنتاج يحمل على الأقل مؤهلاً علمياً لا يقل عن درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية أو كيماوية او الهندسة الكيميائية. ج- إذا كان الترخيص لشركة أو مؤسسة أو مستثمر أجنبي أو كان شخصا لا تتوفر الشروط الفنية المنصوص عليها في هذه المادة أو غير متفرغ للإشراف الفني على المصنع فيجب عليه أن يتعاقد مع من ينوب عنه من الجنسية الأردنية وتنطبق عليه الشروط الواردة في هذه المادة على أن يكون متفرغا للعمل وأن يكون مسؤولا بالتكافل والاتفاق مع صاحب العمل عن تنفيذ التعليمات والقرارات المتعلقة بهذه التعليمات ويتقدم بطلبه مرفقا الوثائق التالية: 1. الشهادة العلمية أو صورة مصدقة عنها. 2. عقد عمل مصدق من كاتب العدل أو وزارة العمل. 3. موافقة لجنة التراخيص المركزية / وزارة البيئة. 4. رخصة مهن من البلديات / أو أمانة عمان الكبرى / أو المدن الصناعية. 5. كشف حسي على المصنع من قبل مديرية الأراضي والري مديرية الزراعة المعنية.

الإحالة

المادة 44 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4752)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية