الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 47521 تشرين الثاني 2021
أ- الشروط الواجب توفرها في موقع المصنع :
1. أن يكون موقع المصنع في منطقة منظمة صناعياً إلا إذا كان الموقع خارج حدود البلديات أو حدود التنظيم.
2. أن يكون الموقع موافقا عليه من قبل الجهات المعنية.
3. أن تكون مباني المصنع الذي يقع خارج المدن الصناعية مفصولة عن المجاورين بسور إسمنتي لا يقل ارتفاعه عن مترين وعليه بوابات مناسبة لحركة السيارات والمشاة وأثناء الطوارئ.
ب- الشروط التي يجب أن تتوفر في صالات التصنيع:
1. أن تتوفر بالمصنع صالة خاصة لتجهيز المكونات الأولية منفصلة تماما عن صالة التصنيع.
2. أن تتوفر في المصنع صالة خاصة لتصنيع وتعبئة المنتج النهائي.
3. أن تكون المباني المستخدمة في الأعمال الإدارية منفصلة عن صالات الإنتاج ومستودعات المواد الأولية.
4. أن تتوفر في المصنع مستودعات خاصة لتخزين المواد الأولية وعبوات المنتج النهائي وتخزين المواد المنتجة.
5. أن يتوفر في المصنع مختبر لإجراء فحوصات تأكيد جودة المنتج وان يكون منفصلا عن باقي المستودعات وان تتوفر فيه الأجهزة اللازمة لإجراء هذه الفحوصات ويجوز للمصنع اعتماد مختبر خاص أو حكومي لإجراء هذه الفحوصات
6. أن يتوفر في المصنع دورات مياه ودوشات حمام كافية وحسب عدد الموظفين والعمال العاملين في المصنع
7. أن تكون مساحة وحجم صالات الإنتاج والعمل مناسبة مع عدد وحجم الماكينات
ج- الشروط الواجب توفرها في الآلات والماكينات المستخدمة في التصنيع :
1. أن تراعي كافة شروط السلامة العامة والوقاية وفقا لقانون العمل الأردني
2. أن تكون الآلات والأجهزة مصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ والتآكل ومحكمة الإغلاق أثناء عمليات التصنيع أو الخلط وان تتم عملية تغذية الجهاز بالمواد الأولية بشكل آلي