التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4752
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 47521 تشرين الثاني 2021

‌أ- يحظر استيراد أو صنع أو بيع أو عرض المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات قبل أن يتم تسجيلها وفق أحكام هذه التعليمات . ‌ب- للوزير السماح للشركات الزراعية المرخصة باستيراد عينات من المخصبات ومنظمات نمو النبات لغايات إجراء التجارب على ان لا تتجاوز كميات السماد الكيماوي (50) كغم والسماد العضوي (100) كغم والبيتموس (100) لتر والمصلحات (50) كغم ومنظمات نمو لتر او كغم. ‌ج- يسمح بتسجيل واستيراد وتصنيع وتجهيز وتداول الأسمدة العضوية المصنعة الناتجة عن مخلفات الدواجن والأبقار والأغنام والمخلفات النباتية . ‌د- يحظر تسجيل واستيراد الأسمدة العضوية المصنعة من العظام والدم المجفف ومخلفات المسالخ . ‌هـ- يحظر تسجيل الأحماض الامينية ذات المنشأة الحيواني والمصنعة بطريقة البكتيريا والإنزيمات .

الإحالة

المادة 5 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4752)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية