التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 52من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4752
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 47521 تشرين الثاني 2021

يحق للمصنع المحلي المرخص له بتجهيز المخصبات، التصنيع لحساب مصنع آخر مرخص من خارج المملكة الاردنية الهاشمية ضمن الشروط التالية: أ- تقديم شهادة سجل تجاري تثبت ان المصنع الخارجي مسجل ومرخص حسب الأصول ومصدقه من غرفة الصناعة في بلد المنشأ ( سنويا ). ب- ان يكون المصنع الخارجي منتج للمخصبات الجاهزة ومسجله في بلد المنشأ مع احضار شهاده مصدقه حسب الأصول والتي تثبت ذلك على ان يكون المخصب الجاهز بنفس التركيز ونمط التصنيع والتركيب المراد تصنيعه في الاردن وتقديم ما يثبت أن المصنع الخارجي حاصلا على شهادات الاعتماد الدولية. ج- ان يكون للمصنع الخارجي منتجات مسجله محلياً بما لا يقل عن سنه او اكثر . د- تزويد الوزارة بالاتفاقية الموقعة بين الطرفين. ه- خطاب تفويض من المصنع الخارجي للمصنع المحلي لتصنيع المخصبات محدده بالاسم مصدق حسب الاصول ( التصديق من المصنع وغرفة الصناعة في بلد المنشأ) و- ان يقوم المصنع المحلي بتسجيل المخصب المنوي تصنيعه وحسب هذه التعليمات ز- أن يذكر على الملصقة بشكل واضح ان المخصبات مصنعة بامتياز من (اسم المصنع الخارجي مع ذكر الدولة).

الإحالة

المادة 52 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4752)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية