التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 56من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4752
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 47521 تشرين الثاني 2021

أ. يتوجب أن يتوفر في المصنع سجلات تتضمن البيانات التالية: 1. كمية الزبل الحيواني ومخلفات النباتات المدخلة للمصنع ونوعها. 2. اسم المزرعة المنتجة للزبل الحيواني وموقعها. 3. كمية السماد العضوي المنتج ونوعه. 4. موقع مزارع الثروة النباتيه التي سيتم التوريد لها متضمن التاريخ والكميات والرقم المتسلسل للفاتورة. 5. مدة دورة انتاج السماد المعالج لكل تشغيله. ب. توفر ختم معتمد للمصنع وموافق عليه من قبل الوزارة.

الإحالة

المادة 56 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4752)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية