التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 57من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4752
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 47521 تشرين الثاني 2021

- تتم طريقة المعالجة على النحو الآتي: أ. في حال كانت الغاية معالجة السماد بالطريقة الهوائية يجب ان يحتوي المصنع على المعدات التالية بحيث تكون من ممتلكات المصنع: 1. خزانات مياه لا تقل سعتها عن (50) مترا مكعبا 2. غربال ميكانيكي دوار لا يزيد حجم الفتحات على (10) ملم 3. شريدر (فرامة متبقيات النبات) . 4. جهاز تقليب سماد ميكانيكي مزود بفرامة وكسارة مخصصة للزبل البلدي وتكون من إحدى المعدات التالية : أ. جرافة عجلات ب. ويندرو تيرنير ج. تركتر مزود ببوكيت د. في حال توفر معدات تفي بالغرض غير المذكورة في البند (4) أعلاه، تعرض على لجنة المخصبات الزراعية لإبداء الرأى وأخذ الموافقة. 5 . توفر أجهزة قياس حرارة ورطوبة مناسب لأكوام الأسمدة مع وجود سجلات تبين درجة الحرارة والرطوبة وفترة التعرض ومدة المعالجة لهذه الدرجة وأي اضافات على السماد. 6. بيوت محمية تناسب حجم الانتاج لتسريع عجلة الانتاج (اختيارية). ب. في حال كان الترخيص لإنتاج السماد العضوي بالطريقة اللاهوائية وانتاج الغاز الحيوي يجب تركيب هاضم (BIO REACTER) مصنوع من مواد ضد التأكل والصدأ يتحكم بالحرارة والضغط بدقة ومزود بخلاط اتوماتيكي مع تركيب جهاز (DRYER) وجهاز تعقيم حراري يتناسب مع حجم الإنتاج بالاضافة الى خزان مياه لا تقل سعته عن 50 متر مكعب بالاضافة لجرافة عجلات بوكيت او تركتر بوكيت مع تقديم دراسة مفصلة للانتاج واللوازم المستخدمة للمحطة وتقدم للجنة مختصة تشكلها الوزارة، ويجب تقديم دراسة عن الاثر البيئي وموافقة وزارة البيئة وهيئة قطاع تنظيم الطاقة والثروة المعدنية والدفاع المدني مع مراعاة الامور التالية: 1. إذا كانت الغاية انتاج الغاز الحيوي وبيعه يجب اخذ موافقة هيئة قطاع تنظيم الطاقة والمعادن. 2 . إذا كانت الغاية انتاج الطاقة الكهربائية وشبكها على الكهرباء المحلية يجب أخذ موافقة شركة توزيع الكهرباء المعنية. 3. إذا كانت الغاية لانتاج الغاز للاستهلاك المحلي تعرض على اللجنة التي تشكلها الوزارة لهذا الغرض مع الأخذ بعين الاعتبار موافقة وزارة الطاقة والثروة المعدنية. 4. إذا كانت الغاية فقط انتاج سماد عضوي بالطريقة اللاهوائية يجب تقديم طريقة المعالجة بشكل مفصل للجنة تسجيل المخصبات الزراعية موضحا الالات المستخدمة في عملية التصنيع للنظر فيها وابداء الموافقة الاولية على أن تكون عملية التصنيع والخلط بشكل آلي. ج. في حال انتاج سماد عضوي محبب او باشكال اخرى يجب تقديم كاتلوج خط الانتاج. د. يفصل السماد المعالج عن غير المعالج مع بيان لكليهما نوع المادة الأولية والمدة الزمية التي قضاها السماد في عملية التصنيع وأنواع المعالجات التي مر بها مع بيان تاريخ أول معاملة وتاريخ الحصول على المنتج النهائي. هـ. أن يتوفر سياج معدني أو اسمنتي أو مسلح لا يقل ارتفاعه عن (2) م مثبت بشكل محكم يمنع تطاير المواد خارج الموقع مع تركيب بوابات محكمة الإغلاق بنفس الارتفاع لصالات المواد الأولية والمنتج النهائي.

الإحالة

المادة 57 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4752)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية