التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 58من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4752
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 47521 تشرين الثاني 2021

- يشترط في الانتاج والتفتيش والنقل ما يلي: أ. أن يتم إظهار الاتفاقيات الثلاثية بين المصنع والمزرعة والناقل. ب. تركيب أجهزة GPS على السيارات الناقلة. ج. يمنع دخول صهاريج النضح الى موقع المصنع منعا باتا. د. على المنشأة تسهيل اعمال لجنة التفتيش وإبراز أي وثيقة مطلوبة أو سجلات المصنع. هـ. يمنع منع بات الانتاج دون الحصول على موافقة رسمية من الوزارة. و. بعد الحصول على موافقة الوزارة يتم تشكيل لجنة لأخذ عدة عينات من المنتج النهائي من خطوط الانتاج للتأكد من مطابقتها للمواصفة القياسية الأردنية للأسمدة العضوية رقم (962) لمنح الموافقة على تسجيل المنتج. ز. تقوم اللجنة المشكلة لغاية التفتيش على المصانع باخذ عينات عشوائية من ارقام التشغيل للتأكد من مطابقتها للمواصفة المطلوبة بهذه التعليمات. ح. أن تكون البيانات المسجلة على العبوات واضحة تماماً مع رقم التسجيل وتاريخ الإنتاج للمنتج النهائي المعبأ وفي حال كان المنتج سائب ترفق البيانات مختومة من المصنع مع الناقل وتسلم للمزارع مبين فيها اسم المصنع ورقم التشغيله والوقت والتاريخ على ان تكون مطابقة تماما للبيانات المسجلة في الوزارة. ط. تطبق العقوبات على السماد العضوي غير مكتمل المعالجة كما تسري على الزبل البلدي حسب ماجاء بالقانون الاطاري لإدارة النفايات الساري. ي. تغطى الارساليات المتعلقة بالسماد السائب بشكل كامل بإحكام يمنع تسربه أو تطايره مبين عليه البيانات اللازم تواجدها مثل تاريخ الصنع، رقم التسجيل ومكونات السماد التحليل حسب ماهو مسجل في الوزارة. ك. تقديم تقارير شهرية لمديرية الزراعة المعنية متضمنا الكميات الداخلة من الزبل البلدي وكميات السماد العضوي المنتج والخارجة من المصنع.

الإحالة

المادة 58 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4752)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية