الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 47521 تشرين الثاني 2021
- يمنع ارسال اي ارسالية دون الحصول على تصريح من الوزارة لنقل السماد العضوي المعالج وحسب نموذج التصريح التالي:
طلب تصريح نقل سماد عضوي معالج:
* الجدول التالي يعبا من قبل المصنع
اسم المصنع. .................. الموقع.....................
اسم السائق............
رقم الرخصة ........................
الرقم الوطني للسائق................
تاريخ اصدار الرخصة. .............تاريخ الانتهاء
رقم الرخصة ......... تاريخ الانتهاء...........
عنوان المصنع............
هاتف المصنع............
المسار الذي ستسلكه الشاحنة.
اسم المزارع .............. الموقع..........
تاريخ طلب التصريح...... وقت الانطلاق........
هاتف المزارع ..........
اسم موظف المصنع منظم التصريح .........
رقم الفاتورة المتسلسل . ..............
الرقم الوطني .......... التوقيع..........
نوع السماد المعالج (المادة الخام)
ختم المصنع (ختم حي ) وموقع من المنظم
طريقة التعبئة : سائب معبا حجم الحمولة .........
رقم الشاحنة ...........
رقم الرخصة تاريخ الانتهاء
خاص بمديرية الزراعة والادارة الملكية لحماية البيئة بعد اجراء الكشف والتأكد من صحة البيانات
اسم موظف الزراعة ..........................التوقيع ............
ختم مديرية الزراعة الحي
مديرية زراعة ..................
هاتف موظف الزراعة ...............
بيانات المصنع المعباة صحيحة
نوع الارسالية سماد عضوي معالج
تاريخ منح الترخيص........... .... الساعة...............
ينتهي بتاريخ ........... الساعة ...........
* لا يمنح هذا التصريح الا اذا كانت البيانت صحيحة والارسالية سماد عضوي معالج وخلاف ذلك يتم الاحتفاظ بالتصريح من قبل موظف الزراعة ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وتحت طائلة المسؤولية .