التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 59من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4752
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 47521 تشرين الثاني 2021

- يمنع ارسال اي ارسالية دون الحصول على تصريح من الوزارة لنقل السماد العضوي المعالج وحسب نموذج التصريح التالي: طلب تصريح نقل سماد عضوي معالج: * الجدول التالي يعبا من قبل المصنع اسم المصنع. .................. الموقع..................... اسم السائق............ رقم الرخصة ........................ الرقم الوطني للسائق................ تاريخ اصدار الرخصة. .............تاريخ الانتهاء رقم الرخصة ......... تاريخ الانتهاء........... عنوان المصنع............ هاتف المصنع............ المسار الذي ستسلكه الشاحنة. اسم المزارع .............. الموقع.......... تاريخ طلب التصريح...... وقت الانطلاق........ هاتف المزارع .......... اسم موظف المصنع منظم التصريح ......... رقم الفاتورة المتسلسل . .............. الرقم الوطني .......... التوقيع.......... نوع السماد المعالج (المادة الخام) ختم المصنع (ختم حي ) وموقع من المنظم طريقة التعبئة : سائب معبا حجم الحمولة ......... رقم الشاحنة ........... رقم الرخصة تاريخ الانتهاء خاص بمديرية الزراعة والادارة الملكية لحماية البيئة بعد اجراء الكشف والتأكد من صحة البيانات اسم موظف الزراعة ..........................التوقيع ............ ختم مديرية الزراعة الحي مديرية زراعة .................. هاتف موظف الزراعة ............... بيانات المصنع المعباة صحيحة نوع الارسالية سماد عضوي معالج تاريخ منح الترخيص........... .... الساعة............... ينتهي بتاريخ ........... الساعة ........... * لا يمنح هذا التصريح الا اذا كانت البيانت صحيحة والارسالية سماد عضوي معالج وخلاف ذلك يتم الاحتفاظ بالتصريح من قبل موظف الزراعة ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وتحت طائلة المسؤولية .

الإحالة

المادة 59 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4752)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية