التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 67من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4752
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 47521 تشرين الثاني 2021

‌أ- يعتبر طلب الترخيص غير موافق عليه للأسباب التالية: - 1. إذا لم يتقدم طالب الترخيص بطلب لتمديد المهلة المنصوص عليها من هذه التعليمات او عدم تمكنه من تصويب النواقص خلال المهلة الأولى 2. إذا تبين نتيجة الكشف للمرة الثانية على المستودع أن طالب الترخيص لم يقم بتصويب النواقص ‌ب- يصدر مدير الزراعة قرارا بعدم الموافقة على الطلب للأسباب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ويتم إبلاغ طالب الترخيص به خلال اسبوع من تاريخ صدوره مع بيان أسباب عدم الموافقة على أن يرفع نسخة من القرار إلى المديرية مع نسخة من الطلب ومرفقاته ونسخة من تقرير الكشف

الإحالة

المادة 67 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4752)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية