الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 47521 تشرين الثاني 2021
يقدم طلب تسجيل لكل مخصب زراعي غير مسجل لدى الوزارة قبل استيراده أو إنتاجه محلياً على النموذج المقرر من قبل الوزارة مع دفع البدل المقرر بموجب قرار بدل الخدمات الزراعية المعمول به على أن يرفق بالطلب حسب مقتضى الحال الوثائق التالية :-
أ- شهادة تسجيل الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة واحدى غاياتها أنشطة الاستيراد والتصدير (461030) او صنع الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية (201210) او تجارة الأسمدة والمنتجات الكيميائية الزراعية بالجملة (466901) او تجارة الزهور والنباتات الطبيعية والصناعية والمواد الزراعية بالتجزئة (477332).
ب- شهادة تفويض من الشركة المخترعة او المصنعة او المنتجة او المجهزة لتسجيل المخصب ومنظم النمو .
ج- شهادة بأن الشركة مصدر المخصبات ومنظمات النمو شركة مخترعة للمخصبات أو مصنعة أو مجهزة له وغير معبئة على أن تكون هذه الشهادة صادرة و / أو مصادق عليها حسب الأصول من الجهة المعنية بتسجيل المخصبات ومنظمات النمو في بلد المنشأ وأن لا يكون قد مضى على صدورها أو تصديقها أكثر من سنة من تاريخ تقديمها أو أن يكون مصدر المخصبات ومنظمات النمو مصنعا محليا مرخصا بموجب تعليمات تصنيع المخصبات ومنظمات النمو السارية والتي تخول المصنع المحلي تجهيز أو صناعة المخصبات ومنظمات النمو المراد تسجيله .
د- ملصقة مقترحة ونشرة فنية عن المخصب الزراعي توضح ما يلي :
1. الجهة المنتجة وبلد المنشأ .
2. الاسم التجاري والعلامة التجارية .
3. توصيات الاستعمال للمخصب الزراعي أو منظم النمو النباتي .
4. اسم الشركة المستوردة .
5. أي اثباتات أو معلومات أو أي وثائق ترى الوزارة ضرورة إبرازها .
هـ- فاتورة مبدئية بسعر المصنع او الشركة المصنعة .
و- شهادة خلو من الإشعاع من مختبر معتمد ومصدقة من بلد المنشأ .
ز- شهادة تحليل للعناصر الثقيلة مصدقة حسب الأصول من بلد المنشأ (الزئبق، الارسنيك (الزرنيخ)، الرصاص ، الكادميوم، الكوبالت ، النيكل ، السلينيوم) وأن الحد الأعلى المسموح لمحتوى السماد من العناصر الثقيلة سواء أكان مستورداً أو مصنعاً محلياً حسب المواصفة التالية:
1. الأسمدة المحتوية على الفوسفات (P2O5) أو العناصر النادرة يتم منعها في حال احتوائها مستويات أعلى من الجدول أدناه:
نوع المعدن
جزء بالمليون لكل %1
فوسفور
جزء بالمليون لكل 1% عناصر نادرة
الارسنيك (الزرنيخ)
13
112
الكاديوم
10
82
الكوبالت
136
2.228
الرصاص
61
463
الزئبق
1
6
النيكل
250
1.900
السيلينيوم
26
180
يتم استخدام البيانات في الجدول اعلاه لضبط الجودة واحتساب النسب كالتالي:
* الأسمدة ذات محتوى عال من الفوسفات (P2O5)
- يتـم ضرب P2O5% في القيـم المذكورة ضمن العمـود (2) للحصـول على الحـد الأعلى المسمـوح لكل عنـصر ثقيل (مقدار الحد الأدنى لنسبة العنصر P2O5 هو 6%)
* الأسمدة ذات محتوى عنصر أو مجموعة من العناصر النادرة تحتوي نسبة من الفوسفات (P2O5) أقل من 6%
- يتم ضرب المجموع الكلي لنسب العناصر النادرة (T.E%) مع القيم المذكورة ضمن العدد (3) للحصول على الحد الأعلى المسموح لكل عنصر ثقيل على حدا (الحد الأدنى لنسبة العناصر النادرة 1%)
* الأسمدة المحتوية على الفوسفات (P2O5) والعناصر النادرة يتم إتباع الطريقة التالية:
- يتم ضرب مع القيم الواردة ضمن العمود (2) (الحد الأدنى لنسبة العنصر (P2O5) هو 6)
- يتم ضرب المجموع الكلي للعناصر النادرة (T.E%) مع القيم الواردة ضمن العمود (3) (الحد الأدنى لنسبة العناصر النادرة هو 1)
- إن القيم الأعلى لحاصل ضرب الكميتين الواردتين أعلاه هو (الحد الأعلى المسموح به لكل عنصر ثقيل)
2.الأسمدة المحتوية على عنصر النيتروجين والبوتاس يعبر عن مقدار العنصر الثقيل بالملغم/ كغم لكل قيمة سماديه وتم اعتماد الجدول الوارد أدناه للعناصر الثقيلة:
نوع المعدن
ppm per 1%
N
ppm per 1%
K2O
Unit
الارسنيك (الزرنيخ)
2.65
265
0.17
17
ملغم/ كغم
الكادميوم
0.15
15
0.01
1
ملغم/ كغم
الكروم
4.41
441
0.82
82
ملغم/ كغم
الزئبق
0.03
3
0.005
0.5
ملغم/ كغم
النيكل
2.94
294
0.50
50
ملغم/ كغم
الرصاص
2.94
294
0.67
67
ملغم/ كغم
ملاحظة : الأرقام الواردة ضمن الجدول أعلاه تعبر عن قيمة العنصر الثقيل على النحو التالي :
- (ملغم عنصر ثقيل /كغم N)(المجموعة النيتروجيني)
- (ملغم عنصر ثقيل/ كغم K2O)(المجموعة البوتاسية)
- ( ppm per 1% N ) (المجموعة النتروجينية)
- ( ppm per 1% K2O) (المجموعة البوتاسية )