الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 47521 تشرين الثاني 2021
يجوز للشركات الزراعية المصنعة للأسمدة الكيماوية المختلفة والمسجلة لدى الوزارة استيراد أسمدة النترات ضمن الشروط التالية :
أ- الحصول على موافقة الوزارة للسماح لها باستيراد هذه الأنواع من المركبات مع بيان كمية هذه المواد
ب- الحصول على موافقة الجهات الأمنية ممثلة بإدارة المعلومات الجنائية
ج- إضافة احد المواد المثبطة للمركبات والنترات لمنع استخدامها كمادة أولية في صناعة المتفجرات
د- الالتزام بإضافة احد المثبطات الواردة في المادة رقم (69) وبنسبة خلط لا تقل عن (25%) والمعادلات اللازمة لذلك بإشراف الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى