التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 87من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4752
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 47521 تشرين الثاني 2021

‌أ- يجوز السماح باستيراد المخصبات المسجلة من خارج بلد المنشأ شريطة ان تكون من الدول ذات انظمة تسجيل متطورة وكما يجوز استيراد المخصبات من اسواق هذه الدول شريطة ان تكون مسجلة ومسموح استخدامها في هذه الدول على ان تكون مصنعة او مجهزة في احدى هذه الدول على أن يلتزم المستورد بما يلي:- 1. إرفاق فاتورة مع كل شحنة مستوردة تحتوي على رقم التشغيلة بالمصنع للمخصب وتاريخ الصنع و تاريخ الانتهاء مصدقة حسب الاصول من الدولة المصدرة. 2. ان تكون بطاقة البيان مطابقة لبطاقة البيان المعتمد للمخصب لدى الوزارة عند التسجيل باستثناء اسم المستورد . ‌ب- اما الدول الاخرى غير الدول التي لديها انظمة تسجيل متطورة فلا يجوز استيراد للمخصبات منها إلا من بلد المنشأ ومن نفس الشركة الصانعة او المجهزة للمخصب، على انه يجوز السماح باستيراد المخصبات من خارج بلد المنشأ عند وجود مصنع للشركة المصنعة في أي بلد آخر على أن يثبت ذلك رسمياً من قبل الشركة المصنعة في بلد المنشأ

الإحالة

المادة 87 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4752)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية