التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 89من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4752
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 47521 تشرين الثاني 2021

الباب السابع: شروط الترخيص لتجارة التجزئة بالمخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات والاتجار بها ‌أ- لغايات ترخيص الاتجار بالمخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات يشترط ما يلي : 1.ان تكون شركة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة واحدى غاياتها تجارة الزهور والنباتات الطبيعية والصناعية والمواد الزراعية بالتجزئة (477332) 2. أن يكون المحل مرخصا من أمانة عمان الكبرى أو البلديات المعنية 3. أن يكون صاحب الشركة مهندسا زراعيا أردنيا مزاولا للمهنة أو فنيا زراعيا من حملة الدبلوم وفي حال عدم توفر ذلك يتوجب على صاحب المحل التعاقد مع مهندس زراعي أردني مزاول للمهنة أو فني زراعي 4. دفع بدل الترخيص المقرر بموجب قرار بدل الخدمات الزراعية المعمول به ‌ب- تسري صلاحية ترخيص الاتجار و بيع و تداول المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات لمدة خمس سنوات و تنتهي في الحادي و الثلاثين من كانون الاول من السنة الخامسة و يجب تجديدها من مديريات الزراعة المختصة لمدة خمس سنوات وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها ‌ج- في حالة فسخ التعاقد بين صاحب الترخيص والمتعاقد معه فعلى صاحب العمل ان يعلم الوزارة خطياً بفسخ العقد واسم البديل خلال شهر واحد من تاريخ فسخ العقد

الإحالة

المادة 89 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4752)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية