التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 90من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4752
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 47521 تشرين الثاني 2021

لا يجوز ترخيص تجارة التجزئة بالمخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات إلا اذا توفر لدى طالب الترخيص محلا أو معرضا تتوفر فيه الشروط والمتطلبات التالية : - ‌أ- أرضيته ملساء سهلة التنظيف ‌ب- المخزن ذا سقف سليم ولا يسمح بتعريض المخصبات الزراعية لضرر تسرب الرطوبة أو المياه إليها ‌ج- جيد التهوية والإضاءة وتتوفر فيه أجهزة شفط هواء مناسبة ‌د- يحتوي رفوف عرض مناسبة ويفضل أن تكون خزائن محكمة الإغلاق ‌هـ- وضع عبوات المخصبات الزراعية على ألواح خشبية ‌و- توفر فيه صندوق للإسعافات الأولية يحتوي على مواد الإسعاف الأولي التي تتناسب مع طبيعة العمل ‌ز- يتوفر فيه خزانة منفصلة ومقفلة لتخزين المخصبات مقيدة الاستعمال ‌ح- تتوفر فيه المواد والمعدات اللازمة لمعالجة الانسكابات وتمكن من السيطرة عليها ‌ط- تتوفر فيه دورة مياه مناسبة متصلة بالصرف الصحي أو بحفرة امتصاصية ‌ي- تتوفر فيه أجهزة السلامة العامة كالملابس الواقية وكمامات التنفس وطفايات الحريق ‌ك- ملحقا به مخزن ملائم لتخزين المخصبات ومنظمات النمو وفقا لأحكام هذه التعليمات ويجوز أن يكون هذا المخزن بناء منفصلا أو مجاورا للمحل أو المعرض

الإحالة

المادة 90 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4752)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية