الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 47521 تشرين الثاني 2021
لا يجوز ترخيص تجارة التجزئة بالمخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات إلا اذا توفر لدى طالب الترخيص محلا أو معرضا تتوفر فيه الشروط والمتطلبات التالية : -
أ- أرضيته ملساء سهلة التنظيف
ب- المخزن ذا سقف سليم ولا يسمح بتعريض المخصبات الزراعية لضرر تسرب الرطوبة أو المياه إليها
ج- جيد التهوية والإضاءة وتتوفر فيه أجهزة شفط هواء مناسبة
د- يحتوي رفوف عرض مناسبة ويفضل أن تكون خزائن محكمة الإغلاق
هـ- وضع عبوات المخصبات الزراعية على ألواح خشبية
و- توفر فيه صندوق للإسعافات الأولية يحتوي على مواد الإسعاف الأولي التي تتناسب مع طبيعة العمل
ز- يتوفر فيه خزانة منفصلة ومقفلة لتخزين المخصبات مقيدة الاستعمال
ح- تتوفر فيه المواد والمعدات اللازمة لمعالجة الانسكابات وتمكن من السيطرة عليها
ط- تتوفر فيه دورة مياه مناسبة متصلة بالصرف الصحي أو بحفرة امتصاصية
ي- تتوفر فيه أجهزة السلامة العامة كالملابس الواقية وكمامات التنفس وطفايات الحريق
ك- ملحقا به مخزن ملائم لتخزين المخصبات ومنظمات النمو وفقا لأحكام هذه التعليمات ويجوز أن يكون هذا المخزن بناء منفصلا أو مجاورا للمحل أو المعرض