التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 91من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4752
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 47521 تشرين الثاني 2021

‌أ- يقدم طلب الترخيص لمديرية الزراعة المختصة على النموذج المعتمد وعلى نسختين مرفقاً بكل منهما نسخة من المستندات اللازمة لترخيص محل بيع المخصبات حسب مقتضى الحال: - 1 صورة مصدقة عن المؤهل العلمي لطالب الترخيص أو الشخص المتعاقد معه 2. صورة مصدقة عن إجازة مزاولة المهنة لطالب الترخيص أو الشخص المتعاقد معه من نقابة المهندسين الزراعيين اذا كان أي منهما مهندسا زراعيا 3. صورة مصدقة عن البطاقة الشخصية لطالب الترخيص أو الشخص المتعاقد معه 4. نسخة عن عقد العمل مصدقاً من وزارة العمل إذا كان طالب الترخيص متعاقداً مع شخص آخر 5. صورة مصدقة عن شهادة الخبرة لطالب الترخيص أو الشخص المتعاقد معه 6. سند ملكية المحل أو المعرض أو عقد الإيجار اذا كان المحل أو المعرض مستأجرا مصدقا وصورة عن إذن الإشغال الصادر من السلطات البلدية المختصة 7. رخصة مهن سارية المفعول 8. وصلا ماليا باستيفاء بدل الترخيص المنصوص عليها في قرار بدل الخدمات الزراعية النافذ ولا يسترد هذا البدل في حالة الاستنكاف عن الطلب أو عدم الموافقة عليه ‌ب- اذا تبين بان الطلب ومرفقاته مستكملا لكافة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات يكلف مدير الزراعة لجنة فنية للكشف على المحل أو المعرض للتأكد من استيفائه للشروط والمتطلبات المنصوص عليها وينظم تقريراً بالكشف على النموذج المعتمد وعلى ثلاث نسخ يوقع عليه أعضاء اللجنة وطالب الترخيص أو وكيله على ان يتم العمل على اصدار الترخيص المطلوب اذا كانت كافة الشروط والمتطلبات مستوفاه من قبل مدير الزراعة وعلى النموذج المعتمد لهذه الغاية. ‌ج- يسري مفعول الترخيص لمدة خمس سنوات تنتهي في 31 كانون الأول ويجدد كل خمس سنوات في مدة اقصاها ، نهاية شهر اذار من السنة التي تلي السنة الخامسة ‌د- تسلم النسخة الأولى من الرخصة لطالب الترخيص الذي عليه وضعها في مكان بارز في المحل وترسل الثانية للمديرية

الإحالة

المادة 91 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4752)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية