التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 92من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4752
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 47521 تشرين الثاني 2021

‌أ- على المرخص له بممارسة مهنة الاتجار بالمخصبات ومنظمات النمو وتداولها الاحتفاظ بسجلات وقيود رسمية وفق النماذج المعتمدة من الوزارة تدون فيها كافة المعلومات المتعلقة بأنواع وكميات المخصبات التي تدخل المحل أو المعرض و تخرج منه ومصادر الشراء والجهات التي تم البيع إليها وأي معلومات أخرى يحددها النموذج المعتمد وتكون هذه السجلات خاضعة للتفتيش الدوري والمفاجئ في أي وقت من اليوم ‌ب- على المرخص له بممارسة مهنة الاتجار بالمخصبات ومنظمات النمو و تداولها ابراز سعر السلعة على بالمخصبات ومنظمات النمو المعروضة للبيع للمزارعين

الإحالة

المادة 92 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4752)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية