التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 93من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4752
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 47521 تشرين الثاني 2021

يحظر بيع مخصب او منظم نمو او عرضه للبيع اذا لم تتوفر في العبوات الشروط التالية: 1.ان تكون العبوة محكمة الاغلاق بحيث تتضمن نقاوة المخصب الزراعي و سلامته من المؤثرات الخارجية و عدم التلاعب في محتوياتها 2. ان تحتوي بطاقة البيان (باللغة العربية كلغة رئيسية مع عدم الممانعة بإضافة اللغة الإنجليزية كلغة ثانية على المعلومات التالية ) : ‌أ. اسم المنتج و بلد المنشأ ‌ب. الاسم التجاري للمخصب و علامته التجارية ‌ج. الوزن الصافي و الوزن القائم ‌د. نسب المكونات من العناصر ‌هـ. تاريخ الإنتاج ‌و. رقم التسجيل لدى الوزارة ‌ز. طريقة الاستعمال ‌ح. رقم التشغيله (Batch No.)

الإحالة

المادة 93 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4752)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية