التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 94من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4752
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 47521 تشرين الثاني 2021

الباب الثامن: احكام عامة ‌أ- يحظر عرض أي مادة مخصصة للاستهلاك البشري أو الحيواني في المحل أو المعرض أو المستودع المرخص للإتجار بالمخصبات ومنظمات النمو و تداولها ‌ب- يحظر أن يعرض للبيع في المحل أو المعرض المرخص أي مخصبات ومنظمات النمو لا تحمل عبوته بطاقة البيان ( الملصقة) المعتمدة لدى تسجيله ‌ج- يحظر عرض او بيع اي مخصبات ومنظمات النمو غير مسجلة لدى الوزارة ‌د- يحظر عرض او بيع أي مخصبات ومنظمات النمو انتهت مدة صلاحيته و بخلاف ذلك تصادر الكمية و تتلف على نفقة صاحب المحل أو المصنع و يغرم صاحب المحل ‌هـ- يحظر بيع المخصبات ومنظمات النمو للأطفال ولمن تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة

الإحالة

المادة 94 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4752)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية