التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 98من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4752
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 47521 تشرين الثاني 2021

‌أ- تعتبر رخصة انشاء او تشغيل مصنع المخصبات ومنظمات النمو ورخصة ممارسة تجارة الجملة وتجارة التجزئة للمخصبات ومنظمات النمو الصادرة بموجب هذه التعليمات هي رخصة مرتبطة بقطعة الأرض المقام عليها المصنع او المستودع (الارض المملوكة او المستأجرة) ولا يترتب عليها اية حقوق نفعية للشركة او المؤسسة او الشخص الصادر باسمه الترخيص في حال انتهاء العلاقة الإيجارية لأي سبب كان. ‌ب- لا يجوز اصدار رخصة مصنع او مستودع المخصبات ومنظمات النمو على قطعة ارض مملوكة او مستأجرة سبق وأن تم اعطاء رخصة عليها لأول مرة (يعطى تجديد رخصة باسم المالك /المستأجر الجديد). ‌ج- في حال دخل المصنع المرخص داخل حدود تنظيم الامانة او البلديات تطبق عليها التشريعات النافذة لتلك الجهات

الإحالة

المادة 98 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4752)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية