الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 47521 تشرين الثاني 2021
أ- تعتبر رخصة انشاء او تشغيل مصنع المخصبات ومنظمات النمو ورخصة ممارسة تجارة الجملة وتجارة التجزئة للمخصبات ومنظمات النمو الصادرة بموجب هذه التعليمات هي رخصة مرتبطة بقطعة الأرض المقام عليها المصنع او المستودع (الارض المملوكة او المستأجرة) ولا يترتب عليها اية حقوق نفعية للشركة او المؤسسة او الشخص الصادر باسمه الترخيص في حال انتهاء العلاقة الإيجارية لأي سبب كان.
ب- لا يجوز اصدار رخصة مصنع او مستودع المخصبات ومنظمات النمو على قطعة ارض مملوكة او مستأجرة سبق وأن تم اعطاء رخصة عليها لأول مرة (يعطى تجديد رخصة باسم المالك /المستأجر الجديد).
ج- في حال دخل المصنع المرخص داخل حدود تنظيم الامانة او البلديات تطبق عليها التشريعات النافذة لتلك الجهات