التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 99من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4752
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 47521 تشرين الثاني 2021

‌أ. مع مراعاة ما ورد في المواد (4، 7، 43، 56، 57، 66، 86) من التعليمات فانة تبقى الغايات المعتمدة و المرخص لها للشركات الزراعية سابقا كما هي دون تغيير. ‌ب.تعطى الشركات القائمة قبل نفاذ هذه التعليمات مهلة عشرة سنوات (10) لتصويب اوضاعها وفقا لأحكام هذه التعليمات فيما يتعلق بالغايات و ترخيص تجارة الجملة و التجزئة. ‌ج. في حال تقدمت احدى الشركات القائمة قبل نفاذ هذه التعليمات بطلب رسمي من اجل اضافة غايات جديدة فانة يتم تغيير جميع الغايات وفقا لأحكام هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 99 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4752)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية