التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4752
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 47521 تشرين الثاني 2021

أ- يحق للجهة التي تقرر رفض طلب تسجيل مخصب باسمها أو تقرر إلغاء تسجيل مخصب مسجل باسمها أن تتقدم للمدير باعتراض خطي على القرار المشكو منه خلال شهر من تاريخ تبلغها هذا القرار على أن يرفق مع الاعتراض الوثائق التي يرى المعترض بأنها مؤيدة لاعتراضه ولا ينظر بأي اعتراض يتم تقديمه بعد انقضاء هذه المهلة. ب- يحيل المدير الاعتراض إلى اللجنة خلال شهر من تسلمه الاعتراض لإعادة النظر فيه على ضوء ما ورد في الوثائق المرفقة به من معلومات. ج- على اللجنة البت في الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالته إليها وان ترفع توصياتها بشأنه للوزير لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبا ويكون قراره نهائيا ويتم تبليغه لصاحب العلاقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اتخاذه.

الإحالة

المادة 32 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4752)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية