التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 39من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4752
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 47521 تشرين الثاني 2021

يجوز للمدير السماح بإعادة التحليل لنفس العينة في أي مختبر تعتمده الوزارة لهذه الغاية بناء على طلب خطي يقدمه صاحب العلاقة معترضا فيه على نتائج التحليل خلال اسبوعين من تاريخ تبليغه خطيا بنتيجة التحليل شريطة ما يلي : 1. ان يتحمل طالب التحليل كافة النفقات والمصاريف المترتبة على ذلك 2. ان يتم إعادة التحليل خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ موافقة المدير 3. اذا كانت نتيجة تحليل العينة الثانية مطابقة لنتائج تحليل العينة الاولى تعتبر النتيجة نهائية وغير قابلة للاعتراض. 4. اذا كانت نتيجة العينة الثانية تختلف عن نتيجة العينة الاولى فعلى المدير اخذ عينة موسعة ثالثة وتفحص في المختبرات المعتمدة لدى الوزارة وتختلف عن المختبر الذي فحصت فيه العينتين اذا امكن ذلك وتكون نتيجة العينة الموسعة نهائية غير قابلة للاعتراض.

الإحالة

المادة 39 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4752)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية