التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 48من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4752
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 47521 تشرين الثاني 2021

‌أ- للوزير منح صفة الضابطة العدلية وفقا لأحكام المادة (63) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وقانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية رقم (33) لسنة 2017 للمفتشين في المديرية ومديريات الزراعة في المحافظات للقيام بجولات ميدانية تفتيشية على الشركات الزراعية ومصانع الأسمدة ومنظمات النمو النباتي للتأكد من التزامهم بكافة المتطلبات والاشتراطات الفنية لصنع الأسمدة والتحقق من أي مخالف ويحق للمفتش اخذ عينات عشوائية للأسمدة الجاهزة أو المواد الأولية سواء من خطوط الإنتاج أو المستودعات لإجراء التحاليل عليها والتأكد من مطابقتها للمواصفات الدولية والمحلية المعتمدة لدى الوزارة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين ‌ب- على اللجنة المكلفة بالتفتيش تحرير محضر للمخالفة التي تم ضبطها وفقا لنموذج الضبط المعتمد من قبل الوزارة وارسال نسخة من المحضر لقاضي محكمة الصلح للمنطقة التي يتبع لها المصنع لدفع الغرامة المستحقة وفقا للنصوص الواردة في قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015

الإحالة

المادة 48 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4752)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية