التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 65من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4752
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 47521 تشرين الثاني 2021

‌أ- تقدم الشركة او المؤسسة طلب ترخيص تجارة الجملة للمخصبات ومنظمات النمو ويتم الكشف الحسي على المستودع وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات ‌ب- يتم الكشف على المستودع من قبل مديرية الزراعة التابع لها المستودع وبحضور طالب الترخيص أو وكيله المعتمد و يتم تنظيم تقريرا بالكشف يوقع عليه أعضاء اللجنة وطالب الترخيص أو وكيله المعتمد ‌ج- ينظر في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه من قبل مديرية الزراعة التابع لها المستودع ‌د- إذا تبين بان الطلب ومرفقاته مستكملا لكافة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا الباب يتم الإيعاز لمدير الزراعة المعني بتشكيل لجنة فنية للكشف على المستودع الذي سيتم استخدامه من قبل طالب الترخيص للتأكد من استيفائه للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات، على أن يتم إشعار طالب الترخيص بتاريخ وموعد الكشف قبل ثمانية وأربعين ساعة من الموعد ‌هـ- يتم تحرير رخصة للمستودع لمدة خمس سنوات من قبل المديرية المعنية في المحافظة ليتم ارسال نسخة منها للقسم المعني في الوزارة

الإحالة

المادة 65 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4752)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية