التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4752
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 47521 تشرين الثاني 2021

يقدم طلب تسجيل لكل مخصب زراعي غير مسجل لدى الوزارة قبل استيراده أو إنتاجه محلياً على النموذج المقرر من قبل الوزارة مع دفع البدل المقرر بموجب قرار بدل الخدمات الزراعية المعمول به على أن يرفق بالطلب حسب مقتضى الحال الوثائق التالية :- ‌أ- شهادة تسجيل الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة واحدى غاياتها أنشطة الاستيراد والتصدير (461030) او صنع الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية (201210) او تجارة الأسمدة والمنتجات الكيميائية الزراعية بالجملة (466901) او تجارة الزهور والنباتات الطبيعية والصناعية والمواد الزراعية بالتجزئة (477332). ‌ب- شهادة تفويض من الشركة المخترعة او المصنعة او المنتجة او المجهزة لتسجيل المخصب ومنظم النمو . ‌ج- شهادة بأن الشركة مصدر المخصبات ومنظمات النمو شركة مخترعة للمخصبات أو مصنعة أو مجهزة له وغير معبئة على أن تكون هذه الشهادة صادرة و / أو مصادق عليها حسب الأصول من الجهة المعنية بتسجيل المخصبات ومنظمات النمو في بلد المنشأ وأن لا يكون قد مضى على صدورها أو تصديقها أكثر من سنة من تاريخ تقديمها أو أن يكون مصدر المخصبات ومنظمات النمو مصنعا محليا مرخصا بموجب تعليمات تصنيع المخصبات ومنظمات النمو السارية والتي تخول المصنع المحلي تجهيز أو صناعة المخصبات ومنظمات النمو المراد تسجيله . ‌د- ملصقة مقترحة ونشرة فنية عن المخصب الزراعي توضح ما يلي : 1. الجهة المنتجة وبلد المنشأ . 2. الاسم التجاري والعلامة التجارية . 3. توصيات الاستعمال للمخصب الزراعي أو منظم النمو النباتي . 4. اسم الشركة المستوردة . 5. أي اثباتات أو معلومات أو أي وثائق ترى الوزارة ضرورة إبرازها . ‌هـ- فاتورة مبدئية بسعر المصنع او الشركة المصنعة . ‌و- شهادة خلو من الإشعاع من مختبر معتمد ومصدقة من بلد المنشأ . ‌ز- شهادة تحليل للعناصر الثقيلة مصدقة حسب الأصول من بلد المنشأ (الزئبق، الارسنيك (الزرنيخ)، الرصاص ، الكادميوم، الكوبالت ، النيكل ، السلينيوم) وأن الحد الأعلى المسموح لمحتوى السماد من العناصر الثقيلة سواء أكان مستورداً أو مصنعاً محلياً حسب المواصفة التالية: 1. الأسمدة المحتوية على الفوسفات (P2O5) أو العناصر النادرة يتم منعها في حال احتوائها مستويات أعلى من الجدول أدناه: نوع المعدن جزء بالمليون لكل %1 فوسفور جزء بالمليون لكل 1% عناصر نادرة الارسنيك (الزرنيخ) 13 112 الكاديوم 10 82 الكوبالت 136 2.228 الرصاص 61 463 الزئبق 1 6 النيكل 250 1.900 السيلينيوم 26 180 يتم استخدام البيانات في الجدول اعلاه لضبط الجودة واحتساب النسب كالتالي: * الأسمدة ذات محتوى عال من الفوسفات (P2O5) - يتـم ضرب P2O5% في القيـم المذكورة ضمن العمـود (2) للحصـول على الحـد الأعلى المسمـوح لكل عنـصر ثقيل (مقدار الحد الأدنى لنسبة العنصر P2O5 هو 6%) * الأسمدة ذات محتوى عنصر أو مجموعة من العناصر النادرة تحتوي نسبة من الفوسفات (P2O5) أقل من 6% - يتم ضرب المجموع الكلي لنسب العناصر النادرة (T.E%) مع القيم المذكورة ضمن العدد (3) للحصول على الحد الأعلى المسموح لكل عنصر ثقيل على حدا (الحد الأدنى لنسبة العناصر النادرة 1%) * الأسمدة المحتوية على الفوسفات (P2O5) والعناصر النادرة يتم إتباع الطريقة التالية: - يتم ضرب مع القيم الواردة ضمن العمود (2) (الحد الأدنى لنسبة العنصر (P2O5) هو 6) - يتم ضرب المجموع الكلي للعناصر النادرة (T.E%) مع القيم الواردة ضمن العمود (3) (الحد الأدنى لنسبة العناصر النادرة هو 1) - إن القيم الأعلى لحاصل ضرب الكميتين الواردتين أعلاه هو (الحد الأعلى المسموح به لكل عنصر ثقيل) 2.الأسمدة المحتوية على عنصر النيتروجين والبوتاس يعبر عن مقدار العنصر الثقيل بالملغم/ كغم لكل قيمة سماديه وتم اعتماد الجدول الوارد أدناه للعناصر الثقيلة: نوع المعدن ppm per 1% N ppm per 1% K2O Unit الارسنيك (الزرنيخ) 2.65 265 0.17 17 ملغم/ كغم الكادميوم 0.15 15 0.01 1 ملغم/ كغم الكروم 4.41 441 0.82 82 ملغم/ كغم الزئبق 0.03 3 0.005 0.5 ملغم/ كغم النيكل 2.94 294 0.50 50 ملغم/ كغم الرصاص 2.94 294 0.67 67 ملغم/ كغم ملاحظة : الأرقام الواردة ضمن الجدول أعلاه تعبر عن قيمة العنصر الثقيل على النحو التالي : - (ملغم عنصر ثقيل /كغم N)(المجموعة النيتروجيني) - (ملغم عنصر ثقيل/ كغم K2O)(المجموعة البوتاسية) - ( ppm per 1% N ) (المجموعة النتروجينية) - ( ppm per 1% K2O) (المجموعة البوتاسية )

الإحالة

المادة 7 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4752)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية