التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 79من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4752
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 47521 تشرين الثاني 2021

‌أ. على طالب الاستيراد الحاصل على رخصة تجارة الجملة للمخصبات ومنظمات النمو وبطاقة مستورد الحصول على اذن تسليم من المديرية وفقاً للنموذج المعتمد لذلك بعد دفع البدل المقرر ‌ب. في حال استيراد الاسمدة والمخصبات كمادة اولية لصناعة الاسمدة تقوم مديرية الاراضي والري باخذ عينات من المنتج النهائي دون الحصول على اذن تسليم عند استيراد المواد الاولية شريطة ما يلي:- 1.تقوم الشركة بتقديم معادلة تصنيعية موثقة حسب الاصول 2. كشف بكميات المواد الاولية والمنتج النهائي موثق حسب الاصول. 3. كشف بالأرصدة الموجودة في المستودعات. 4.تقديم شهادة سلامة المنتج (MSDS) موجود عليه (CAS Number) من الجهة الصانعة و مصدق عليها من شركة تفتيش متخصصة. 5. تعهد من الشركة المصنعة بتسهيل اعمال اللجنة الفنية المتخصصة للمعادلات التصنيعية للكشف على المصنع والسماح بأخذ عينات من خطوط الانتاج لاجراء الفحوصات على حساب الشركة. ‌ج. تطبق على الاسمدة النتراتية والتي تحتاج الى موافقات امنية و المستوردة كمادة اولية لصناعة الاسمدة الفقرة (أ) من هذه المادة. ‌د. في حال عدم موافقة الشركة المصنعة على الشروط الوارد في الفقرات (ب، ج) تطبق الفقرة (أ) على المواد الاولية المستوردة لصناعة الاسمدة الكيماوية والمخصبات.

الإحالة

المادة 79 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4752)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية