التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4752
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 47521 تشرين الثاني 2021

‌أ- يتولى رئيس القسم المعني أو من يكلفه تدقيق طلب التسجيل من حيث الشكل للتأكد من أنه يتضمن كافة المعلومات المطلوب تدوينها فيه وكذلك تدقيق الوثائق المرفقة به للتأكد من استكمالها وعلى رئيس القسم المحافظة على سرية طلب التسجيل والوثائق المرفقة به . ‌ب- على مقدم الطلب مراجعة القسم المعني خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب للتأكد من استكمال الوثائق المطلوبة واستيفائها للشروط المطلوبة بالتعليمات أو استكمالها. ‌ج- إذا لم يقم طالب التسجيل باستكمال الوثائق أو تصويب الوضع خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة رقم (ب) يعتبر الطلب ملغىً ويحق لمقدمه استرداد الوثائق التي قدمها خلال شهرين يتم بعدها اتلاف هذه الوثائق. ‌د- إذا تبين بأن الطلب مكتمل كافة المعلومات ومرفق به كافة الوثائق المطلوبة يوثق الطلب في سجل الطلبات الخاص والمنشأ لهذه الغاية تحت رقم متسلسل وبتاريخ استلامه. ‌هـ- يحيل القسم المعني طلبات التسجيل المستوفية للشروط إلى لجنة تسجيل المخصبات ومنظمات نمو النبات لدراستها والتوصية إلى الوزير لاتخاذ القرار المناسب.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات تسجيل وانتاج واستيراد وتحليل وبيع المخصبات الزراعية ومنظمات نمو النبات رقم 6 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4752)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية