التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات صندوق دعم وتطوير الصناعة لسنة 2024 رقم 45 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5932، ص 2810
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5932ص 281013 حزيران 2024

تستثنى من أحكام هذه التعليمات الانشطة الصناعية التالية: - أ- تقطير المشروبات الكحولية وتكريرها وخلطها. ب- صناعة الأنبذة. ج- صناعة المشروبات الكحولية من الشعير وصناعة الشعير. د- صناعة التبغ ومنتجاته. هـ- الاسمنت أو الأنشطة التعدينية التي تتم في المقالع أو المحاجر (الصناعات التحويلية بعد الاستخراج مقبولة). و- الصناعات الزراعية حتى مرحلة الحصاد (الأنشطة التي تتم بعد مرحلة الحصاد مقبولة). ز- المنشآت العاملة في تطوير و/أو بيع البرمجيات. ح- المخابز.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات صندوق دعم وتطوير الصناعة لسنة 2024 رقم 45 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5932، ص 2810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية