التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات صندوق دعم وتطوير الصناعة لسنة 2024 رقم 45 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5932، ص 2810
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5932ص 281013 حزيران 2024

أ- يهدف برنامج (زيادة الصادرات والتوسع في الاسواق التصديرية والترويج للصادرات) المنفذ من خلال شركة بيت التصدير إلى دعم المؤسسات الصناعية ودفعها باتجاه زيادة الصادرات وتحسين جاهزيتها للتصدير وفتح أسواق جديدة. ب- يشترط لاستفادة المؤسسة الصناعية من البرنامج المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة توافر الشروط المبينة في البنود من (1-11) من الفقرة (ب) من المادة (3) من هذه التعليمات. ج- على المؤسسة الصناعية الراغبة في الحصول على الدعم من هذا البرنامج التقدم ولمرة واحدة سنوياً بطلب لدى شركة بيت التصدير يتضمن تحديداً لواحدة أو أكثر من غايات البرنامج التالية: - زيادة المبيعات من خلال التصدير لأسواق جديدة او زيادة المبيعات في أسواق قائمة. استحداث منتج جديد أو تطوير منتج قائم لزيادة المبيعات. جاهزية الشركات للتصدير. المشاركة في معارض دولية بغرض التصدير. تطوير تجارة الكترونية بغرض الوصول الى اسواق خارجية. خلق وظائف جديدة. د- يتم تحديد الدعم المالي المستحق للمؤسسة الصناعية وفقاً لهذا البرنامج بنسبة تغطية من (50%) إلى (70%) من الكلفة الاجمالية للمشروع وبما لا يتجاوز (50.000) دينار، وتكون آلية الدفع على النحو المبين في الفقرة (د) من المادة (3) من هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات صندوق دعم وتطوير الصناعة لسنة 2024 رقم 45 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5932، ص 2810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية