التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات صندوق دعم وتطوير الصناعة لسنة 2024 رقم 45 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5932، ص 2810
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5932ص 281013 حزيران 2024

لا يشمل الدعم المالي المقدم للبرامج المشار إليها في المواد (3) و (4) و(5) و(6) من هذه التعليمات تغطية الكلف التالية:- أ- الرواتب وشراء مواد أولية. ب- مشتريات الأراضي والمباني والمفروشات والمركبات غير المعدة لأغراض النقل. ج- رسوم الاستشارات الخاصة بإدارة الدعم. د- مشتريات الماكينات والمعدات والأجهزة المستعملة التي يزيد عمرها على (5) سنوات من تاريخ الصنع. هـ- مصاريف القرطاسية كالأقلام والأجندات وغيرها. و- مخصصات خسائر أو التزامات مستقبلية محتملة. ز- فوائد مستحقة. ح- تكاليف أعلن عنها المستفيد وتمت تغطيتها بمشروع أو برنامج عمل آخر. ط- أية تكاليف متكبدة قبل توقيع اتفاقية الدعم. ي- فروقات تصريف العملات. ك- الضرائب والرسوم بما فيها الرسوم الجمركية وطوابع الواردات. ل- أية تكاليف متكبدة بعد انتهاء فترة التعاقد.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات صندوق دعم وتطوير الصناعة لسنة 2024 رقم 45 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5932، ص 2810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية