التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات صندوق دعم وتطوير الصناعة لسنة 2024 رقم 45 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5932، ص 2810
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5932ص 281013 حزيران 2024

أ- يتم التقييم وفقاً لما يلي: - 1-التقييم الاداري: يقوم فريق إدارة البرنامج بتقييم الطلبات إداريا والتأكد من توافر البيانات والوثائق اللازمة وملاءمة احتياجات المؤسسة الصناعية مع غايات وخدمات البرنامج. 2-التقييم الفني: بقوم فريق إدارة البرنامج بتقييم الطلبات فنيا واجراء زيارة ميدانية (إذا لزم الامر) لإتمام عملية التقييم. 3-تتم مراجعة نتائج التقييم وترتيب المؤسسات الصناعية المؤهلة للاستفادة من الدعم حسب المؤسسات الصناعية الحاصلة على التقييم الأعلى ثم الأقل وضمن المخصصات المالية المتوافرة. ب- في ضوء نتائج التقييم المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تتخذ الإجراءات التالية: - 1-الاجتماع مع المؤسسة الصناعية التي تم اختيارها واعداد خطة العمل بشكل نهائي وتحديد اولويات التنفيذ والإنجازات المطلوبة خلال فترة معينة والاتفاق على الدعم المالي ومن ثم وضع الاتفاق القانوني. 2-توقيع الاتفاقيات مع المؤسسة الصناعية التي تم اختيارها. 3-تحويل الدفعة الأولى (25%) للمؤسسة الصناعية عند التوقيع للبرنامج الأول. 4-متابعة تنفيذ انشطة المشاريع للمؤسسات الصناعية التي تم اختيارها من خلال اجراءات المشتريات المعتمدة. 5-صرف الدفعة الثانية (25%) من الدعم للمؤسسة الصناعية إذا تم انجاز الجزء المتفق عليه من الخطة المعتمدة وبعد تقديم الوثائق والمعززات اللازمة وخلال الفترة المتفق عليها للبرنامج الأول. 6-عند الانتهاء من تنفيذ خطة العمل بشكل نهائي وبعد تقديم الوثائق والمعززات اللازمة يتم صرف الدفعة الاخيرة من الدعم كاملة (50%) للبرنامج الأول. 7-يتم التحقق من التنفيذ في كل مرحلة من المراحل المحددة من خلال مسؤول علاقات العملاء ورئيس الفريق.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات صندوق دعم وتطوير الصناعة لسنة 2024 رقم 45 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5932، ص 2810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية