الجريدة الرسميةالعدد 5971ص 752931 كانون الأول 2024
أ- على مراكز التربيه الخاصة والمراكز التأهيلية العامة والمؤسسات الطبية والتربوية ومؤسسات التعليم العالي التي تقدم خدمات المعالجة الحكمية التقدم للحصول على ترخيص المركز وفق احكام النظام، وتستثنى المراكز المراد ترخيصها من احكام المادة رقم (5/أ) من النظام على ان يتم تعيين مديراً متفرغاً لإدارة المركز من فئة المعالج الحكمي إستنادا لأحكام الماده (5/و)، وشريطة إضافة غاية علاج حكمي (طبيعي) على السجل التجاري الخاص بهم.
ب- بخصوص الجمعيات التي ترغب بتقديم خدمة العلاج الحكمي يجب ان تكون هذه الغاية واردة في النظام الاساسي الخاص بها.