التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من تعليمات ممارسة مهنة المعالجة الحكميه رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5971، ص 7529
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5971ص 752931 كانون الأول 2024

بالاضافة الى الوثائق المطلوبة لترخيص مركز العلاج الحكمي الواردة في المادة (7) من النظام يجب ارفاق الوثائق التالية:- أ. شهادة تسجيل اسم تجاري صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين . ب. براءة ذمة من صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية من المجلس الصحي العالي.

الإحالة

المادة 14 من تعليمات ممارسة مهنة المعالجة الحكميه لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5971، ص 7529)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية