الجريدة الرسميةالعدد 5971ص 753831 كانون الأول 2024
يُحظر القيام بما يلي:-
أ- الإعلان عن المنصة أو البدء بالتدريس عبرها قبل الحصول على الرخصة وفقًا لأحكام النظام وهذه التعليمات.
ب- استخدام الرخصة في غير الغرض الذي صدرت من أجله.
ج- نقل ملكية الرخصة أو التنازل عنها دون موافقة الوزارة.
د- إجراء أي تعديل أو تغيير على المنصة أو على البرنامج التعليمي أو المادة التعليمية التي تقدمها المنصة دون موافقة الوزارة.
هـ- تقديم برنامج تعليمي أو مادة تعليمية غير مُجاز من الوزارة.
و- نشر أو بث أي إعلان أو مادة دعائية أو أي شكل من أشكال الترويج على المنصة.
ز- تداول أوراق أسئلة امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة أو الواجبات المطلوبة من الطلبة الملتحقين بالبرنامج المهني التقني على المنصة.
ح- تدريس كتب ومنهاج البرنامج المهني التقني عبر المنصة.