التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من تعليمات ترخيص المنصات التعليمية الخاصة رقم 13 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5971، ص 7538
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5971ص 753831 كانون الأول 2024

تلغى الرخصة بقرار من الوزير في أي من الحالات التالية:- أ- إذا تمت تصفية المنصة أو حلها. ب- عدم ممارسة المنصة أعمالها خلال (90) يومًا من تاريخ الحصول على الرخصة. ج- بناء على طلب المرخص له. د- إذا تبين أن إصدار الرخصة تم بناءً على معلومات غير صحيحة أو باستخدام وسائل احتيالية أو غير مشروعة. هـ- إذا فقد المرخص له أو المنصة أي شرط من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 21 من تعليمات ترخيص المنصات التعليمية الخاصة رقم 13 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5971، ص 7538)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية