التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات إجازة تداول تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5971، ص 7548
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5971ص 754831 كانون الأول 2024

لغايات تسجيل الشركات الصانعة للمنتج أو إضافة خط إنتاج، يجب أن تقدم الوثائق التالية: أ. تقديم نموذج المعلومات المطلوبة من الشركات المنتجة لحليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم (معبـأ من الشركة الصانعة) ب. تقديم ملف الموقع التصنيعي (Site Master File) للمصنع، وفي حال إضافة خط انتاج يمكن قبول إقرار بعدم وجود أي تغيير على Site Master File وحسب ما ترتئيه اللجنة. ج. شهادة ممارسات التصنيع الجيد (GMP) صادرة عن جهة رسمية أو أي شهادة مكافئه لها متضمنة التعليمات أو المعايير العالمية الخاصة بتصنيع المنتج وتعتمدها اللجنة على أن تكون سارية المفعول ومصدقة أصوليا. د. في حال عدم ذكر خط الانتاج في شهادة ممارسات التصنيع الجيد (GMP) يتم تقديم شهادة رخصة تصنيع (ML) لموقع المصنع صادرة من الجهة الرسمية ومصدقة أصوليا. هـ. يتم التفتيش على المصنع من قِبل قسم التفتيش على أن يضم فريق التفتيش عضوا واحدا على الأقل من الوحدة الإدارية التنظيمية المسؤولة عن إجازة الحليب وأغذية الرضع ويحق للمؤسسة التفتيش على الموقع التصنيعي في حال وجود مبررات وبقرار من اللجنة.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات إجازة تداول تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5971، ص 7548)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية