التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من تعليمات إجازة تداول تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5971، ص 7548
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5971ص 754831 كانون الأول 2024

أ. يحظر إجراء أي تغيير على تركيبة المنتج المجازة إلا بعد موافقة المؤسسة. ب. يجب الحصول على موافقة المؤسسة المسبقة وفقاً للمتطلبات الواردة في الملاحق ذوات الأرقام (2، 3، 5، 6، 7، 8) من هذه التعليمات عند إجراء أي من التغييرات التالية على المنتج المسجل: 1 . نقل موقع التصنيع. 2 .إضافة موقع تصنيعي . 3. نوع العبوة الأولية. 4. إضافة عبوة . 5.المعلومات الواردة على بطاقة البيان . 6. نقل وكالة. ج. يعتبر أي تغيير على تركيبة المنتج منتج جديد حيث يجب تقديم طلب تسجيل جديد والغاء التركيبة السابقة التي تحمل نفس اسم المنتج الجديد وإيقاف استيرادها. د. عند حدوث أو إجراء أي تغيير آخر لم يرد ذكره في هذه المادة على المنتج المجاز مسبقاً يتم دراسة التغيير وعرض الموضوع على اللجنة لاتخاذ القرار المناسب.

الإحالة

المادة 16 من تعليمات إجازة تداول تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5971، ص 7548)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية