التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات إجازة تداول تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5971، ص 7548
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5971ص 754831 كانون الأول 2024

أ. تختص اللجنة بالمهام التالية: 1. دراسة طلبات إجازة تداول أو الغاء أو تعليق إجازة المنتج. 2. التوصية بقرار التسعير المبدئي لتركيبة الحليب والتركيبة الخاصة بناء على تعليمات خاصة بذلك واحالتها الى لجنة التسعير. 3. تحديد طريقة صرف هذه المنتجات. 4. طلبات التغييرات الحاصلة على المنتجات المجازة. 5. طلبات السماح بالاستيراد. 6. تقييم مواقع التصنيع لهذه المنتجات سواء كانت محليا أو خارج الاردن، لاي خطوة تصنيعيه للمنتج (bulk، تغليف اولي وتغليف ثانوي) وتُرفع توصياتها الى لجنة اعتماد مواقع التصنيع لاتخاذ القرار المناسب. ب. يتم دراسة الطلب من قبل اللجنة، والتي ترفع توصياتها إلى المدير العام خلال مدة (60) يوماً من تاريخ تقديم الطلب مكتمل الوثائق. ج. لمقدم طلب الإجازة الحق بالاعتراض على قرار اللجنة برفض إجازة التركيبة خلال مدة اقصاها (30) يوما من تاريخ تبلغ القرار. د. على لجنة الاعتراضات النظر بالاعتراض وإصدار القرار اللازم خلال مدة (30) يوما من تاريخ الاعتراض ويعتبر قرارها نهائياً.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات إجازة تداول تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5971، ص 7548)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية