التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات إجازة تداول تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5971، ص 7548
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5971ص 754831 كانون الأول 2024

أ. يحظر استيراد وتسجيل المنتج إلا من خلال الوكيل المعتمد. ب. يجب أن يتواجد في المصنع المحلي مدير فني يشرف على اقسامه على أن يكون مختصا بهذا المجال على أن يكون صيدلانيا أو أخصائي تغذية يحمل مؤهلا علميا جامعيا. ج. على الوكيل تقديم كتاب تسمية للمؤسسة بالمدير الفني المختص.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات إجازة تداول تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5971، ص 7548)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية